الكاهلي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي؟ فقال: ما كان منه لشهوة (1) فتوضأ منه.
[737] 13 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في كتاب (المشيخة) (1) عن عمر بن يزيد، قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست أثوابي، وتطيبت، فمرت بي وصيفة، ففخذت لها، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل.
أقول: ويأتي وجه نفي الغسل في محله إنشاء الله (2).
[738] 14 - وعنه، عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الإحليل: وهن: المني، وفيه (1) الغسل، والودي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة (2) البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف.
قال الشيخ: هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول، وخرج منه شئ، لأنه يكون من بقية البول، إنتهى.
ويمكن الحمل على التقية، وعلى الاستحباب.
[739] 15 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن