9 - باب أن القبلة، والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء [704] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت، قال: تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (1).
[705] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة، ولا من الإنعاظ (1)، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة، وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.
[706] 3 - وعنه، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة (1).