4 - باب حكم ما أزال العقل من اغماء وجنون وسكر، وغيرها.
[667] 17 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل به، علة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما اغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال: يتوضأ، قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته؟ فقال: إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء، وقال: يؤخر الظهر ويصليها مع العصر، يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1).
أقول استدل به الشيخ على الحكم المذكور وليس بصريح، لكن الشيخ نقل الإجماع على أن زوال العقل مطلقا ينقض الطهارة، مع موافقته للاحتياط، وأحاديث حصر النواقض تدل على عدم النقض، والله أعلم.