ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، مثله (2).
[733] 9 - وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله، فقال:
فيه الوضوء. قلت: وإن لم أتوضأ، قال: لا بأس.
[734] 10 - وبإسناده عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المذي يخرج من الرجل؟ قال: أحد لك فيه حدا؟ قال:
قلت: نعم، جعلت فداك، قال: فقال: إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.
أقول: وتقدم في أحاديث القبلة أن المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء، فيحمل هذا وأمثاله على التقية، أو الاستحباب (1).
[735] 11 - وعن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي، أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض.
[736] 12 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن