أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المذي ينقض الوضوء؟
قال: لا، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق، والمخاط.
[730] 6 - وبالإسناد، عن الصفار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج من الإحليل المنى، والوذي، والمذي، والودي، فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل، وأما المذي يخرج من شهوة ولا شئ فيه، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه.
[731] 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المذي؟ فقال: إن عليا عليه السلام كان رجلا مذاء، فاستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان فاطمة عليها السلام، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس، فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بشئ.
[732] 8 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي؟ فقال: ما هو عندي إلا كالنخامة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، نحوه (1).