سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل لحر يموت وله أم مملوكة تشترى من مال ابنها ثم تعتق ويورثها.
(662) 5 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.
(663) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.
(664) 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال.
(665) 8 - علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
(666) 9 - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت وابن عون عن السائي (1) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال:
تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله ان لم يكن له عصبة، فان كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.