في شرع الاسلام إنما تثبت بالأنساب الصحيحة، وإذا كان النسب الصحيح ليس بموجود ههنا ينبغي أن يرتفع التوارث.
(690) 6 - وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول:
ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه واخوته لامه أو عصبتها.
فالوجه في هذه الرواية أن نقول إنه يجوز أن يكون الراوي سمع هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنا حكمه فرواه على ظنه دون السماع.
(691) 7 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن ثابت عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات ولم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال: نعم.
(692) 8 - وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا؟ قال:
فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فنصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة.
فهاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره، فالوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى وهو انه إذا كان الرجل مقرا بالولد وألحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه وإن كان مولودا من الفجور لاعترافه به، فاما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له على حال.