الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٤٣
(532) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال: من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم.
(533) 5 - عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.
(534) 6 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين أن للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي للأب.
(535) 7 - عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وأبويها قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.
(536) 8 - عنه عن علي عن محمد بن سكين عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال:
للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال وما بقي فللأب.
(537) 9 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال: للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي.

* - ٥٣٢ - ٥٣٣ - ٥٣٤ - ٥٣٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦٣.
- ٥٣٦ - ٥٣٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٥.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست