(1068) 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخر ان ثلثي الدية لورثة المقتول.
فلا ينافي الاخبار الأولة، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على التقية لان في الفقهاء من يجوز ذلك، والآخر: أن نحمله على أنه ليس له ذلك إلا بشرط أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه وهو خلاف ما يذهب إليه قوم من العامة وهو مذهب بعض من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام لأنه كان يجوز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ولا يرد فضل ذلك وذلك لا يجوز على حال والذي يؤكد ما قدمناه.
(1069) 6 - ما رواه الحسن بن علي بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا فقال: يقتلان ان شاء أهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة.
(1070) 7 - فاما ما رواه محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن يحيى بن المبارك عن عبد الله ابن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.