اثنتا عشرة سنا ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشرة سنا فديتها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف، درهم، وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام.
(1090) 2 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.
(1091) 3 - وما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الأسنان فقال: هي في الدية سواء.
(1092) 4 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا ابن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: السن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر.
(1093) 5 - وما رواه الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على الانسان التي هي المقاديم دون المواخير لأنها هي المتساوية في وجوب الدية في كل واحد منها خمسمائة حسب ما فصل في الرواية الأولى، وينبغي أن يبني المجمل على المفصل لما بيناه في غير موضع، ولو لم يكن المراد ما قلناه لكانت الدية تزيد على الدية الكاملة إذا أوجب في كل سن خمسمائة لان جميعها ثمانية وعشرون سنا وذلك لا يذهب إليه أحد.