تخلد السجن إن لم ترجع إلى الاسلام.
وقد تضمن ذلك رواية الحسن بن محبوب عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، ويزيد ذلك بيانا:
(965) 10 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا.
(966) 11 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.
(967) 12 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال: والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن وأضر بها.
(968) 13 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ثم إن سيدها مات فأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت ولدين وحبلت بالثالث قال: فقضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت فقال ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.