لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته.
(516) 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني عن محمد بن عمر الساباطي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب: اعط ورثته.
(517) 3 - عنه عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن مثنى قال:
سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى نعمة فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وارثا قال: اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.
(518) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال: ليس بشئ.
(519) 5 - وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال: ليس بشئ.
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أن يكون قوله ليس بشئ يعني ليس بشئ ينقض الوصية بل ينبغي أن يكون على حالها في الثبوت لورثته، والثاني أن يكون المراد بذلك بطلان الوصية إذا كان غيرها الموصي في حال حياته على ما فصل