فهو السبب.
فالقسم الأول يقينا إتلاف حقيقة فيكون موجبا للضمان قطعا لما ذكرنا من الأدلة وعليه الاتفاق من المسلمين قاطبة بل عليه اتفاق جميع عقلاء العالم من المسلمين وغير المسلمين من ذوي الأديان بل ومن غير ذوي الأديان.
وأما القسم الثاني أي ما يلزم من عدمه عدم التلف فأيضا يمكن تحصيل الاجماع على كونه موجبا للضمان وقد ادعي في الجواهر 1 نفي الخلاف فيه.
هذا مضافا إلى دلالة الاخبار على هذا المعنى:
فمنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال عليه السلام: " كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه " 2.
ومنها: صحيح زرارة عنه عليه السلام أيضا قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها؟ فقال عليه السلام: " عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان " 3.
ومنها: موثق سماعة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو ملكه؟
فقال عليه السلام: ما كان حفر في داره أو ملكه فليس عليه ضمان وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها " 4.