ولا وجه لتوهم عدم وجوب الأمور الثلاثة على المأموم في هذه الصورة لأنه على فرض كون الامام ضامنا لما يفوت من المأموم من الاجزاء - وكان لا يجب عليه التدارك إذا كان تذكره قبل تجاوز المحل ولا القضاء إذا كان بعد تجاوز المحل ولا سجدتا السهو إذا كان المنسي مما له سجدتا السهو - يكون مورد ضمانه فيما إذا أتى الامام بذلك المنسي وأما إذا لم يأت به كما هو المفروض في المقام فالقول بكونه ضامنا مع أنه يجب عليه نفسه هذه الأمور الثلاثة كل في محله لا يخلو من غرابة.
وأما الثاني: أي بقاء الجماعة والقدوة فإن كان بالنسبة إلى الأجزاء المنسية قبل تجاوز محل تداركها فيرجعان ويأتيان بها جماعة ولا وجه لتوهم بطلان الجماعة وعدم بقائها لعدم وجود شئ يكون مضرا بهذه الجماعة في هذه الصلاة مثلا إذا نسيا آية من آيات فاتحة الكتاب فيرجعان ويقرءان تلك الآية وما بعدها لحصول الترتيب.
وأما إن كان بعد تجاوز المحل ففيما له القضاء إذا أرادا قضاءه بعد الصلاة أو فيما إذا أرادا سجدتي السهو إذا كان المنسي مما له سجدتا السهو فهل يجوز فيهما - أي في القضاء وفي سجدتي السهو - أن يأتيا بهما جماعة أم لا؟ كما أن هذا الكلام جار في صلاة الاحتياط أيضا في مورد اشتراك شكهما أي: هل يجوز أن يأتيا بها جماعة أم لا؟
فنقول: في جواز الاتيان بهذه الثلاثة جماعة وعدمه وفي التفصيل بين صلاة الاحتياط وبين الأجزاء المنسية وسجدتي السهو فالجواز في الأول والعدم في الآخرين أو بالعكس أو التفصيل بين الأجزاء المنسية فيقال فيها بالجواز والعدم بالنسبة إلى سجدتي السهو وصلاة الاحتياط أو التفصيل بين صلاة الاحتياط فيقال فيها بالجواز والآخرين فيقال فيها بالعدم إلى وجوه وأقوال.
فلنذكر كل واحد من هذه الثلاثة منفردا فنقول: