أما الاجماع على تقدير صحة الاستدلال به والاغماض عما استشكلنا عليه فغير معلوم التحقق في الشك في الافعال والقدر المتيقن على تقدير وجوده هو في الشك في الركعات.
وأما الاخبار فعمدة الدليل منها على هذه القاعدة هو مرسلة يونس وصحيحة علي بن جعفر ومورد كليهما خصوص مورد الشك في عدد الركعات لا الشك في الافعال.
إن قلت: إن الجواب في المرسلة الذي هو مدرك استفادة هذا الحكم عام يشمل الركعات والافعال لان قوله عليه السلام: " ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه " وكذلك في طرف المأموم قوله عليه السلام: " وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام " 1 لم يذكر متعلق السهو أنه خصوص الركعات أو الأعم منها ومن الافعال فلفظ السهو مطلق سواء أكان متعلقه الركعات أو الافعال.
فمعنى رفع السهو - أي الشك - بناء على ما تقدم من معناه هو رفع الحكم المترتب شرعا على الشك والحكم المترتب شرعا على الشك إن كان متعلق الشك هو الركعات هو البناء على الأكثر إن كان الشك من الشكوك الصحيحة والخمسة المعروفة.
فحفظ كل واحد منهما موجب لرفع وجوب البناء على الأكثر عن شك الآخر إذا كان شكه متعلقا بعدد الركعات. والحكم المترتب شرعا على الشك في وجود جزء أو شرط إذا كان الشك في المحل إتيان ذلك الجزء أو ذلك الشرط فحفظ كل واحد منهما يرفع هذا الأثر عن شك الآخر فلا يجب الاتيان به ولو كان الشك في المحل فلا قصور في دلالة المرسلة على العموم وشمولها للشك في الافعال أيضا.