موضوعا لعدم الاعتبار فلم يتحد الموضوعان فلا تناقض في البين.
ومنها: أنه كيف يعتبر الظن في الركعة التي لا تسقط بحال ولا يعتبر في السورة التي تسقط بمجرد الاستعجال لقضاء حاجة.
وفيه: أنه ليس ملاك الاعتبار أهمية المظنون حتى يستدل على اعتباره بمثل هذه الاستحسانات التي تشبه القياس بل هو هو.
ومنها: أنه لو فرضنا أن المصلي شاك بين الاثنتين والثلاث وكان شاكا في إتيان السجدة من الركعة المشكوكة ولكنه ظان أنه على تقدير الاتيان بتلك السجدة تكون الركعة المشكوكة هي الثالثة مثلا فظن باتيان السجدة فيظن بان الركعة المشكوكة هي الثالثة ولازم ذلك - أي عدم اعتبار الظن في الافعال واعتباره في الركعات - هو الاخذ بظنه في الركعة والبناء على أنها ثالثة وعدم الاخذ بظنه في الجزء فيبنى على عدمه ويلزم أن يأتي بها.
وفيه: أنه لست أدرى أي مانع في أن يأخذ بالظن في الركعات ويبنى على الثلاث ولا يعتني بالظن في وجود السجدة ويأتي بها لأنه شك في المحل وأي محذور يلزم من ذلك؟
وأما ما ذكره المستدل بهذا الوجه من أنه يلزم في بعض موارد التفكيك بين اعتبار الظن في الركعات واعتباره في الافعال بأن يقال بعدم اعتباره في الافعال فساد الصلاة للعلم الاجمالي بزيادة الركن أو نقيصته.
فقيه: أنه على فرض لزوم ذلك في بعض الموارد ليس هذا محذورا بل يعمل في ذلك المورد بمقتضى العلم الاجمالي ويعيد الصلاة.
ومنها: أن كل واحد من الإمام والمأموم يجب عليه متابعة الآخر في ظنه في الافعال فكيف يمكن أن يكون ظن شخص آخر حجة عليه في فعله ولا يكون ظن نفسه في فعله حجة.