وذلك من جهة أن المراد من الوهم لابد وأن يكون هو الظن أي: المحتمل الراجح لان العلم أولا لا يعبر عنه بالوهم وثانيا حجية العلم ذاتي ومعلوم فلا يحتاج إلى التفصيل.
ولا يمكن أن يكون المراد هو الشك المتساوي الطرفين لأنه موضوع التفصيل والسؤال والوهم بمعنى مرجوحية المحتمل لا يناسب هذا التفصيل الظاهر من المنطوق والمفهوم قطعا فلا بد وأن يكون المراد منه الظن وهو يناسب المقام وهذا التفصيل لان معنى الصحيحة وما يحصل منها بناء على هذا هو أنه إن كان الشك والترديد متساوي الطرفين ولم يحصل ترجيح لاحد المحتملين فتجب الإعادة واما إن كان أحد المحتملين مظنونا وحصل ترجيحه على الطرف الآخر فلا تجب الإعادة بل يبني على ما ظنه وهذا عين حجية الظن في عدد الركعات لان متعلق عدم الدراية هو عدد الركعات في المنطوق والمفهوم تابع له في الموضوع والمورد فهده الصحيحة لا إطلاق لها يشمل حجية الظن في الافعال.
ومنها: خبر عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس: " إذا لم تدر ثلاث صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس " 1.
ولا شك في أن قوله عليه السلام: " ووقع رأيك على الثلاث " وهكذا قوله عليه السلام: " وإن وقع رأيك على الأربع " المراد بوقوع الرأي على الثلاث ووقوع الرأي على الأربع هو الظن لا العلم بقرينة قوله عليه السلام مقابل هذين القسمين " وإن اعتدل وهمك " لان مقابل الاعتدال عدم الاعتدال وعدم الاعتدال حسب المتفاهم العرفي هو عبارة عن ترجيح أحد الطرفين لا البت في طرف.
فلو كان وقوع الرأي قابلا في حد نفسه لانطباقه على العلم ولكن بهذه القرينة