ونقيصة الركن غير مغتفر في الصلاة عمدا كانت أو سهوا.
وفيه: أن نقيصة الأركان وان كانت موجبة للبطلان ولكن النقيصة لا يتحقق إلا بأحد أمرين: إما بخروجه عن الصلاة بايقاع السلام في محله أو بوجود أحد القواطع وإلا بصرف عدم وجود شرط أو جزء ركني مع بقاء محله لا يصدق النقيصة.
هذا مضافا إلى ورود روايات معتبرة على أنه لو تذكر نقص صلاته بعد التسليم وقبل صدور المنافي يجب عليه أن يأتي به.
منها: خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في نقصان ركعتين في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال عليه السلام: " يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه " 1.
والفرق بين المقام وبين ذاك بأن مورد الرواية هو السلام باعتقاد الفراغ هناك وهيهنا بحكم الشارع غير فارق فيما هو المناط وهو كونه في غير محله.
وقد شرحنا هذه المسألة أي تذكر النقص بعد السلام في المجلد الأول من هذا الكتاب في شرح قاعدة " لا تعاد " 2 وان شئت فراجع.
وخلاصة الكلام: أن بطلان الصلاة بنقص ركعة أو ركعتين أن تذكر وانكشف له بعد التسليم قبل إتيان ما هو المبطل لا وجه له بل يجب عليه التدارك واتيان ما نقص بعنوان تتمة الصلاة لا صلاة الاحتياط.
الثاني: هو أنه يجب عليه صلاة الاحتياط كما أنه لو كان شكه باقيا ولم يتذكر النقص فصلاته الأصلية مع صلاة الاحتياط موجبة للقطع بالامتثال وتوجب براءة الذمة واسقاط الامر.