فلابد إما من صرف النظر عما أتى به من باب صلاة الاحتياط والآتيان بمقدار النقص المعلوم من باب إدخال المسألة في مسألة تذكر نقص الصلاة بركعة أو ركعتين بعد السلام بزعم الفراغ أو إعادة أصل الصلاة.
وقد تقدم الكلام فيما تقدم من نظير هذه المسألة إن تذكر في أثناء الاتيان بصلاة الاحتياط إذا كان احتياطا واحدا كما في الشك البسيط.
وأما إن كان مخالفا في الكيف فقط فيمكن أن يقال بالاكتفاء بذلك الاحتياط لجعله الشارع بدلا عما هو النقص الواقعي مثلا لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فهنا له وظيفتان: إحديهما: وظيفة الشك بين الثلاث والأربع وهي ركعتان من جلوس. وأخرى: وظيفة الشك بين الاثنتين والأربع وهي ركعتان من قيام.
فلو قدم إتيان الوظيفة الأولى - أي الشك بين الثلاث والأربع - واختار ركعتين من جلوس فتذكر بعد الاتيان بهذه الوظيفة وقبل الاتيان بالوظيفة الأخرى أن صلاته التي صلاها كانت ثلاث ركعات والنقص بواحدة فحيث أن الشارع جعل ركعتين من جلوس في ظرف الشك بدلا عن الركعة من قيام وقد أتى هو بها في ظرف الشك فيكون مجزيا وليس عليه شئ. فالاختلاف في الكيف إذا أتى بها في ظرف الشك لا أثر له إذا كان مطابقا في الكم.
وخلاصة ما ذكرنا في هذا الأمر الرابع - أي فيما تذكر النقص وارتفع الشك الذي كان موضوعا لصلاة الاحتياط - أن تذكره وارتفاع شكه إما أن يكون قبل صلاة الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها أو في أثناء الاحتياطين.
أما الأول أي فيما إذا كان قبل صلاة الاحتياط فالأظهر هو الاتيان بالنقص المعلوم لا البطلان وإعادة الصلاة ولا التدارك بصلاة الاحتياط لارتفاع موضوعها وهو الشك.
وأما في الشقوق الثلاثة الأخيرة فإن كان ما أتى به بعنوان الاحتياط أو دخل فيه