فالجزء الصوري الذي يكون المراد به الهيئة الصلاتية انعدمت بواسطة القاطع، فليست الأجزاء الباقية بعد وجود القاطع قابلا لتشكيل الهيئة الصلاتية بواسطة انضامها إلى الأجزاء السابقة، فقهرا تبطل الصلاة ويجب إعادتها.
ولكن هذا بناء على كون صلاة الاحتياط جزءا متمما للصلاة الأصلية على تقدير النقصان.
وأما لو قلنا بأنها صلاة مستقلة شرعت لأجل تدارك ما فات من مصلحة الصلاة الأصلية على تقدير النقصان، وهذا الامر من قبيل حكمة تشريعها، كما ورد في حكمة تشريع النوافل التي هي رواتب الفرائض اليومية أنها شرعت لأجل جبران النقص الذي ربما يقع في الفرائض الخمس بحيث يكون المجموع من الرواتب والفرائض الناقصة وافيا بمصالح الفرائض الواقعية التامة، فوقوع الحدث مثلا قبل صلاة الاحتياط وبعد الصلاة الأصلية لا يؤثر في بطلان الصلاة الأصلية لأنه وقع قبلها لا في أثنائها.
ولكن التحقيق: أن مقتضى الجمع بين الأدلة هو أن هذه الصلاة لا مستقلة تماما ولا جزء متمم بل فيها جهة الاستقلال باعتبار قوله عليه السلام في مرسل جميل: " إن شاء صلى ركعة وهو قائم وان شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس " 1.
وأيضا قوله عليه السلام: في صحيحة الحلبي: " ثم صل ركعتين وأنت جالس " 2.
وفيها جهة الجزئية.
وانها متمم لنقص الصلاة الأصلية لقوله عليه السلام في موثقة عمار " وأتمم ما ظننت أنك نقصت " 3 فهي معنى متوسط بين الاستقلال والجزئية وليست أجنبية عن كليهما.