ركعة أخرى ويتمها نافلة.
ولا يكتفي في جعلها نافلة بتلك الركعة الواحدة وذلك من جهة عدم معهودية كون صلاة النافلة ركعة واحدة في غير الوتر.
اللهم إلا أن يقال: إن الدليل الذي مفاده جعل صلاة الاحتياط نافلة على تقدير كون الصلاة الأصلية تامة يشمل باطلاقه ما إذا كان صلاة الاحتياط ركعة واحدة، فيدل على صحة كون النافلة ركعة واحدة.
وإن كان الثاني تذكر نقصان الصلاة الأصلية فلها صور:
الصورة الأولى: أن يكون تذكره بعد الاتيان بصلاة الاحتياط وكان النقص المنكشف مطابقا مع صلاة الاحتياط كما وكيفا فلا شئ عليه وقد أتى بما هو وظيفته وصحت صلاته لما تقدم من قوله عليه السلام في موثقة عمار: " وان ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " 1.
الصورة الثانية: هي عين الصورة الأولى لكن مع الاختلاف في الكم، مثل أن يكون النقص المنكشف ركعتين والاحتياط ركعة واحدة كما إذا شك بين الثلاث والأربع، فبعد استقرار الشك بنى على الأربع وصلى الاحتياط ركعة واحدة وبعد الفراغ عنها تذكر أن صلاته الأصلية كانت ركعتين، ففي مثل هذا المورد من المحتمل القول بأنه يضيف على الاحتياط ركعة أخرى كي يتم بها النقص المنكشف.
وهناك احتمالان آخران:
أحدهما: كفاية صلاة الاحتياط التي أتى بها وان كانت مخالفة مع النقص المنكشف في الكم.
واختار شيخنا الأستاذ قدس سره هذا الاحتمال تمسكا باطلاق قوله عليه السلام: " وان ذكرت