مال بائعه " 1.
ومنها: أن المالك إذا رضى أن يكون مال المغصوب باقيا في يد الغاصب واذن له في ذلك أي في كونه أمانة فمع ذلك يكون الغاصب ضامنا لو تلف في يده.
وفيه: أنه لو كان الامر كذلك وكان بهذه الصورة أي قال إنه أمانة عندك والغاصب أراد الرد وهو لم يقبل وجعله أمانة عنده.
فالحق أنه لا ضمان في هذه الصورة وإلا فبصرف الرضا بالبقاء لا تخرج يده عن كونها يد الغاصب.
ومنها: أنهم قالوا في باب اللقطة ومجهول المالك: إن له أن يتصدق به عن طرف مالكه ويده أمانة شرعية فمأذون من قبل الشارع ومع ذلك قالوا بالضمان إن وجد صاحبه.
وفيه: أنه فرق بين أن يكون في يده أمانة ويحفظه وأن يكون له أن يتصدق عن قبل مالكه.
ففي الصورة الأولى لو تلف لا ضمان عليه لأجل هذه القاعدة وبل لقاعدة الاحسان لقوله تعالى (ما على المحسنين من سبيل) 2.
وأما في الصورة الثانية فالاذن في التصدق عن قبل صاحبه مشروط بان يكون ضامنا له إن وجد.
وبعبارة أخرى: جعل الشارع له هذا الحكم مقيد بان يكون عليه الضمان على تقدير ظهور صاحبه. هذا إن قلنا بالضمان وإلا فلا اشكال كي يجاب.
ومنها: الاكل في المخمصة فإنهم قالوا بأنها مأذون في هذا التصرف ومع ذلك