ولكن في المقام لم يقل الشارع إن من ليس له الخيار من المتعاملين ضامن لما تلف في يد ذي الخيار وأيضا لم يقل إن التلف في يد ذي الخيار يكون بحكم إتلاف من ليس له الخيار بل قال: التلف في زمن الخيار من مال من ليس له الخيار أو من مال بائعه. وأنت خبير بأن هذه العبارات غير التعبير بأنه ضامن ولا تفيد ذلك المعنى الذي يستفاد من لفظة " الضمان ".
نعم أورد شيخنا الأستاذ قدس سره هاهنا إشكالين على كون الضمان في هذه القاعدة هو ضمان المسمى:
الأول هو أن في صحيحة ابن سنان حكم بضمان البائع لو تلف المبيع في يد المشترى الذي له الخيار فقط دون البائع سواء كان التالف نفس المبيع أو صفة من أوصافها حيث قال الراوي: فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من يكون ضمان ذلك؟ فقال عليه السلام: " على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ". ولا شك في أن الوصف لا يقابل بشئ من المسمى وتمام الثمن بإزاء نفس العين.
نعم الأوصاف ربما توجب زيادة قيمة العين المتصفة بها وإلا فلا يقع شئ من الثمن بإزاء الوصف ولذلك تخلف الوصف لا يوجب تبعض الصفقة بل يوجب الخيار بقبول المعاملة بنفس الثمن أو يفسخ ويسترد الثمن تماما لا أنه يقبل ولا يرد المعاملة ويسترد مقدارا من الثمن بإزاء فقدان الوصف.
فإذا كان الامر كذلك فلا يمكن أن يكون الضمان الذي حكم الإمام عليه السلام في مورد حدوث الحدث بالعبد أو الدابة ضمان المسمى لأنه بالنسبة إلى الوصف ليس مسمى في البين حتى يكون ضمانه ضمان المسمى فلابد وأن يحمل قوله عليه السلام: " فهو من مال بائعه " على الضمان الواقعي حتى يشمل ضمان العين والوصف جميعا وإلا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.
والثاني: هو أن ضمان المسمى ارتفع بالقبض لان ضمان المسمى عبارة عن اشتغال