ولا محذور في هذا الحمل، بل هو المتعين، فيكون من قبيل دليل نفي الضرر والحرج حاكما على الأدلة الأولية، أي يدل على تضييق دائرة الجزئية والشرطية والمانعية، ورفعها ونفيها في حال السهو والنسيان.
وذلك مع أن سياق الحديث من أول الأمر ليس إلا في مقام التعرض لحال السهو والخطأ ونسيان الموضوع.
والانصاف أن القول بشمول الحديث لحال الجهل، خصوصا إذا كان عن تقصير لا ينبغي أن يصدر عن فقيه، بل لا يتصور تقصير بناء على نفي الجزئية والشرطية والمانعية من غير هذه الخمسة في حال الجهل، إذ ليس في تلك الحال جزء أو شرط أو مانع حتى يجب عليه التعلم، حتى يكون تركه تقصيرا.
نعم لو قلنا بأن توجيه التكليف إلى الجاهل القاصر قبيح لعجزه عن الامتثال - كما ربما يخطر بالبال - فيكون مثل السهو والخطأ ونسيان الموضوع مشمولا للحديث، كما أنه ليس ببعيد إن لم يكن إجماع على الخلاف.
وأما شموله للجاهل المقصر مع الالتفات في الوقت وبقاء الوقت لأداء الصلاة لا يخلو من غرابة.
وأما ما نقل عن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) من التفصيل بين الجهل قصورا وقال بشموله له، وبين الجهل عن تقصير وقال بعدم الشمول. (1) فإن كان وجهه ما احتملناه من عدم صحة توجيه الأمر إلى الجاهل القاصر لعجزه عن الامتثال فله وجه، وإن كان أيضا لا يخلو من إشكال. وأما إن كان وجهه - كما حكى عنه - أن هذه الصحيحة في مقام بيان حكم من كان له تكليف واقعا، فتكليفه في زمان الجهل بالناقص، وعدم وجوب الصلاة التام الأجزاء والشرائط عليه، فلا يشمل الجاهل المقصر، لأنه بسبب تقصيره استحق العقاب فسقط أمره بالتام بواسطة العصيان،