ولكن أنت خبير بأن مفهوم الإعادة عبارة عن إيجاد الشئ بعد إيجاده ثانيا أو ثالثا، وهكذا مقابل الإيجاد ابتداء من غير سبق إيجاده، غاية الأمر أن الإعادة بالمعنى المذكور قد تكون إعادة بالدقة بحيث يكون الوجود الثاني مثل الوجود الأول بالدقة - وأما كون الوجود الثاني نفس الوجود الأول بالدقة فمحال بالضرورة - وقد تكون إعادة عرفا ولو كان المعاد لا يكون على طبق الوجود الأول تماما وطابق النعل بالنعل.
وفي الإعادة عرفا قد يكون الوجود الأول مشتملا على زيادات، وقد يكون بالعكس، وقد يكون إعادة ادعاء من حيث ترتيب الآثار.
وبناء على هذا ففي موارد الاخلال العمدي - من جهة الجهل بالحكم بكلا قسميه، أو نسيانه - ولو كان لزوم الإتيان بالصلاة التام الأجزاء والشرائط بعد الالتفات إلى أنه أخل بإتيانها كما هي من جهة ترك جزء أو شرط أو ارتكاب مانع يكون بالأمر الأول، ولكن هذا الوجود التام حيث أنه يكون بعد ذلك الوجود الناقص الذي أتى به يصدق عليه أنه إعادة، فلو لم يكن هذا الحديث كان مقتضى الأمر الأول الباقي أن يأتي به ويعيده تام الاجزاء، ولكن هذا الحديث ينفي إعادته ثانيا تاما ويقول بكفاية ذلك الناقص الذي أتى به.
فالإنصاف أنه لا قصور في شمول الحديث لموارد الجهل والنسيان للحكم، من جهة صدق الإعادة على الإتيان بها ثانيا تام الأجزاء والشرائط.
والشاهد على ما ذكرنا ورود لفظ (يعيد) في جملة من الأخبار مع عدم سقوط الأمر الأول.
منها: ما ورد فيمن أجهر في موضع الإخفات متعمدا أو بالعكس كذلك (أنه) نقض صلاته وعليه الإعادة.) (1)