واقعة في سياق النفي يشمل كل فرد من أفراد الشئ بنحو العام الاستغراقي، وباعتبار إطلاقه يشمل حالة كون ذلك الشئ جزء أو شرطا أو مانعا، فلو شمل الجميع بالإطلاق فبالعموم الافرادي يشمل كل فرد من أفراد الجزء، وكذلك بالنسبة إلى الشرط والمانع. فشموله للموانع والشروط مضافا إلى الأجزاء يحتاج إلى ثبوت إطلاق للشئ مضافا إلى عمومه الافرادي، والدليل على عموم الشئ بنحو الاستغراقي موجود ولكن لا دليل في الحديث على ثبوت الإطلاق له بحيث يشمل الثلاثة - أي الأجزاء والشرائط والموانع - ولكن حيث أن الخمسة المستثناة مشتملة على الأجزاء والشرائط دون الموانع، فبحكم وحدة السياق لابد وأن يكون المراد في طرف المستثنى منه أيضا أعم من الأجزاء والشرائط، ولا دليل على شموله للموانع.
ففيه: أولا: أن المقدر هو الإخلال لا الشئ، بمعنى أن العرف يفهم من قوله عليه السلام في عقد المستثنى منه (لا تعاد الصلاة) أي لا تعاد الصلاة من الإخلال بها، فيكون الإخلال له عموم حسب المتفاهم العرفي باعتبار سببه أي إخلال، من أي ناحية وأي سبب إلا من ناحية هذه الخمسة، فيشمل الموانع بنفس العموم من دون احتياج إلى العموم.
وثانيا: أن مصب العموم لكلمة (الشئ) على تقدير أن يكون هو المقدر - هو الأجزاء والشرائط والموانع، وذلك من جهة أن المراد من عدم وجوب إعادة الصلاة من الخلل الوارد عليها من ناحية كل شئ أي كل شئ من الأشياء التي لها دخل في تحقق حقيقة الصلاة، إما وجودا أو عدما، فما هو دخيل وجودا قيدا وتقييدا فهو الجزء، وتقيدا لا قيدا فهو الشرط، وما هو دخيل عدمه أي الصلاة مقيدة بعدمه بنحو يكون التقييد داخلا دون القيد فهو المانع، فالحديث يشمل بعمومه الأجزاء والشرائط والموانع.
ولكن هذا العموم ليس عموما عقليا لا يكون قابلا للتخصيص، بل يمكن أن يرد الدليل بالنسبة إلى بعض الموانع، أو بعض الشرائط، بل بعض الأجزاء غير