وكاشفا. ولا فرق في عدم حجية مثبتاتها بين أن تكون أصلا محرزا أو غير محرز.
فبناء على هذا لا يثبت بأصالة الصحة ما يلازم الفعل الصحيح عقلا، بل يترتب على ذلك الفعل الآثار الشرعية فقط، وفرع الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) على هذا - أي على عدم اثبات أصالة الصحة اللوازم العقلية - وقال: إنه لو شك في أن الشراء الصادر عن الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير، أو بعين من أعيان ماله، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته، بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شئ من تركته إلى البايع، لأصالة عدمه. انتهى ما قال بعين عبارته. (1) والظاهر من هذا الكلام أن هذه المعاملة صحيحة بحكم أصالة الصحة، ولكن لازم الصحة عقلا أن يكون الثمن عينا من أعيان ماله، لا الشئ الذي لا يملك كالخمر والخنزير: لأن ما لا يملك ليس قابلا للنقل والانتقال شرعا.
وبعبارة أخرى: ترديد الثمن بين ما لا يملك كالخمر والخنزير وبين عين من أعيان ماله، إذا النضم إلى صحة المعاملة يكون لازم الصحة عقلا هو أن يكون الثمن المردد منطبقا على ما هو المملوك، إذ كون غير المملوك ثمنا ينافي صحة المعاملة. ولكن حيث أن هذا من اللوازم العقلية للصحة لا من الآثار الشرعية، وقد عرفت أن هذا الأصل لا يثبت اللوازم العقلية، فلا يثبت أن الثمن هو ذلك الفرد المملوك، أي عين من أعيان تركته، فيحكم بصحة الشراء بأصالة الصحة ويعطي المبيع لورثة المشتري، ولكن لا ينتقل شئ من تركته إلى البايع، لأصالة عدم الانتقال، ولا علم إجمالي بانتقال شئ من تركته إلى البايع لاحتمال أن يكون الثمن هو ما لا يملك، وتكون المعاملة باطلة ولا ينافي احتمال بطلانها واقعا مع إجراء أصالة الصحة، بل مورد جريان أصالة الصحة دائما هو مع احتمال البطلان.
نعم لا يجوز للوارث أو الورثة التصرف في المبيع ومجموع التركة، أو خصوص