تلك العين من أعيان ماله إذا كان طرف الترديد في الثمن المسمى عينا معينا، وذلك من جهة العلم الإجمالي إما بعدم دخول المبيع في ملك مورثهم لو كان الثمن المسمى ما لا يملك، وإما بخروج تلك العين الشخصية أو مقدار ما يساوي المبيع من التركة عن ملك مورثهم، فيجب الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي.
وقد أشار إلى لزوم هذا الاحتياط الفقيه الهمداني (قدس سره) في حاشيته على رسائل شيخنا الأعظم الأنصاري في هذا المقام.
وقد اعترض شيخنا الأستاذ (1) (قدس سره) على ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري، من الجمع بين صحة الشراء وانتقال المبيع إلى المشتري المفروض، وبين عدم انتقال شئ من تركته إلى البائع، بأنه إن كان الثمن المردد بين ما لا يملك كالخمر والخنزير وبين عين من أعيان ماله، كان في حاق الواقع هو ما لا يملك، فلا يدخل المبيع في ملك المشتري، لأنه يلزم أن يكون انتقال المبيع بلا ثمن، وهذا ينافي مع حقيقة البيع، لأن حقيقة البيع هي المبادلة بين المالين فلا يكون صحيحا. وإن كان هو ذلك المال الذي عينه وسماه، فهذا مناف مع عدم انتقال شئ من تركته.
وبعبارة أخرى: حاصل ما أفاد أن صحة الشراء مع عدم انتقال شئ من تركته إلى البائع متنافيان، فيعلم إجمالا بكذب أحد الأصلين، إما أصالة الصحة، وإما أصالة عدم الانتقال، فيتساقطان بالتعارض.
ثم أنه (قدس سره) حكم ببطلان هذا الشراء وهذه المعاملة للشك في قابلية الثمن للنقل والانتقال: وذلك بناء على مبناه من أن أصالة الصحة لا ترفع الشك الذي في جانب العوضين أو المتعاقدين. وقد تقدم تفصيل ذلك.
ولكن أنت خبير بأنه وإن كان كذلك بالنسبة إلى الصحة الواقعية وانتقال المبيع واقعا إلى المشتري وعدم انتقال شئ من تركته إلى البائع واقعا فإنهما متنافيان، ولكن