استأجره للتعلم عنده فليس هناك علو أو سبيل للمستأجر الكافر على المسلم قطعا.
وصرف استحقاقه التعليم عليه بواسطة عقد الإجارة ليس علوا عليه قطعا، وإلا ينسد باب جملة من المعاملات بين الكافر وبين المسلم إن لم نقل بانسداد أبواب جميعها، بل ربما يكون بعض الإجارات الواقعة بينهما عزا وعلوا للمسلم عليه كما هو واضح.
كما أن القول الثالث، أي التفصيل بين الوقوع على الذمة فتصح، والوقوع على العمل الخارجي فلا تصح، من جهة أن اشتغال ذمة المسلم للكافر علو وسبيل له على المسلم.
ففيه: أنه ليس كل اشتغال ذمة علو وسبيل من الذي اشتغلت الذمة له على من اشتغلت ذمته، بل ربما يكون بالعكس، كما ذكرنا في مسألة الإجارة على التعليم. هذا، مضافا إلى القطع بوقوع معاملات بين المسلمين وبين الكفار مع اشتغال ذمة المسلمين لهم من زمان صاحب الشريعة (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى زماننا هذا، بل ربما كان يقع مثل هذه المعاملة بين نفسه (ص) وبينهم.
وأما القول الرابع: أي التفصيل بين الحر والعبد وإن كان له وجه، من جهة أن العبد مملوك ويقع تحت اليد، فبعد أن استأجره الكافر من مولاه وتسلمه للعمل عنده خصوصا إذا كان للخدمة بل يكون خادما عنده - فلا شك في صدق السبيل والعلو لأن معنى اليد هي السيطرة والسلطنة الخارجية على الشئ ولو كان غاصبا، فضلا عما إذا كانت يده عليه بحق.
ولكن أنت خبير بأن هذا المعنى لا يختص بإجارة العبد، بل ربما تحصل السيطرة والسلطنة العرفية وإن لم يكن عبدا، كما لو آجر الولي الطفل غير البالغ على الكافر، خصوصا إذا كان للخدمة عنده. بل ربما يحصل هذا المعنى - أي السيطرة الخارجية - ولو كان حرا بالغا، كما لو كانت الحرة امرأة استأجرها الكافر لأن تكون خادمة في