خصوص متاع البيت ولا يشمل سائر الموارد.
ولكن الانصاف أن كون خصوصية متاع البيت، وكذلك خصوصية الزوج والزوجة دخيلا في هذا الحكم بعيد وإن كان الظاهر من تقييد الشئ بقوله عليه السلام (منه) هو ذلك. هذا أولا.
وثانيا: ظاهر هذه الجملة على فرض إلقاء الخصوصية وكونها كبرى كلية، هو أن الاستيلاء على شئ أمارة الملكية في عالم الإثبات للمستولي بعد الفراغ أن له مالك في مقام الثبوت، وكلامنا في أن صرف الاستيلاء بدون قصد التملك هل يكون سببا لحصول الملكية في عالم الثبوت أم لا؟ فالمقامان كل واحد منهما أجنبي عن الآخر.
وأما الاستدلال على هذا المطلب بأدلة إحياء الموات، وأن الأرض الميتة تصير ملكا بالإحياء، سواء قصد التملك أم لا، والإحياء عبارة عن وضع اليد عليها.
- ففيه: أن الإحياء وإن كان سببا لحصول الملكية لقوله عليه السلام: (من أحيا أرضا ميتة فهي له) (1) ولكنه ليس عبارة عن الاستيلاء فقط، وصرف وضع اليد على أرض ميتة، بل يحتاج إلى عمل من طرف المحيي من اجراء نهر، أو كريه حتى يجري عليها الماء، أو غرس أشجار، أو زرع، أو بناء بأن يجعله خانا أو دارا أو حماما أو مقهى أو غير ذلك مما ذكره الفقهاء في كتاب إحياء الأراضي الميتة. وعلى كل حال الإحياء غير صرف اليد. *