مماليك لان نفقتهم واجبة على ساداتهم فيكون في الحقيقة إبطالهم ذكرها الشيخ. * مسألة: ولا يحرم على زوجات النبي صلى الله عليه وآله خلافا للجمهور. لنا: التمسك بعموم الآية احتج المخالف بما روي أن خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى عائشة سفرة من الصدقة فردتها فقالت إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. والجواب: المنع من صحة الحديث فإن أكثر الجمهور لم يعملوا به ولو صح لعملوا بموجبه فلا يخص به عموم القرآن. * مسألة: وإذا منع الهاشميون من الخمس جاز لهم تناول الزكاة وعليه فتوى علمائنا أجمع وبه قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية وأطبق الجمهور على المنع. لنا: أن المنع من الزكاة إنما هو لاستغنائهم بالخمس مع تعذر (ومنعي) المقتضي للتحريم فيبقى على أصالة الإباحة ويؤيده ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله قال لفضل بن العباس في خمس الخمس ما يكفيكم عن أوساخ الناس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال والصدقة لا تحل لاحد منهم الآن إلا يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميعة وعن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أعطوا من الزكاة من بني هاشم من أرادها فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة قال الشيخ هو محمول على الضرورة وهو جيد جمعا بين الاخبار بأن المنع ثبت تشريفا وتعظيما وهو موجود مع المنع من حقهم والجواب: قد بينا عليه المنع. فرع: إذا ثبت جواز إعطائهم عند منعهم من مستحقهم فهل يجوز أن يأخذوا بقدر الحاجة وما يزيد عنها أم لا؟ الأقرب منعهم مما يزيد عن قدر ضرورتهم لأنه مفهوم من المناهي.
{البحث الثالث} في الاحكام، * مسألة: إذا ادعى شخص الفقر فإن عرف كذبه منع وإن عرف صدقه أعطى وإن لم يعلم حاله قبلت دعواه ولم يكلف بينة ولا يمينا لأنه يدعي الأصل وهو عدم المال والأصل عدالة المسلم فكان قوله مقبولا أما لو عرف أن له مالا وادعا تلفه قال الشيخ تكلف بينة على التلف لان الأصل بقاء المال والأقرب أنه لا يكلف بينة عملا بعدالته ولو ادعى المريض أو الشيخ أو الشاب الذي هو ضعيف البنية للعجز عن الحركة والاكتساب قبل قوله إجماعا لأنه يدعي ما يشبهه له الظاهر بصدقه وإن قوى البينة جلد فادعى العجز عن الاكتساب فالأقرب قبول قوله إجماعا لأنه له الظاهر بصدقه من غير تحر بعد البينة ولان النبي صلى الله عليه وآله أعطى الرجلين للذين سألاه ولم يحلفهما وقال الشافعي يحلفه لأنه يدعي خلاف الظاهر ولو أدعى عيالا يعجز عن معونتهم فالأقرب أيضا قبول قوله من غير يمين كما يقبل قوله أنه غير مكتسب وقال الشافعي يطالب البينة لامكانها. * مسألة: ولو أدعى العبد الكتابة فإن أقام بينة أو علم صدقه فلا يجب وإن لم يقم بينة ولا يعلم صدقه فإن كذبه السيد لم يقبل قوله إلا بالبينة لان الأصل عدم الكتابة وبقاء رقبته وإن صدقة السيد قبل قوله لان إقرار السيد ها هنا في حقه فكان مقبولا وقال الشافعي لا يقبل لجواز التواطؤ لاخذ الزكاة والأقرب الأول لان هذا الدفع يقع مراعيا في حق السيد فإن أعتق العبد وإلا طولب بالرد قال الشيخ الأولى الأول فيمن عرف أنه له بعدا والثاني أحوط فيمن لا يعرف ذلك من حاله ولو لم يعلم حال السيد من تصديق أو تكذيب قال لا أقرب القبول عملا بالعدالة الثابتة بالأصالة للمسلم وقال الشافعي لا يقبل إلا بالبينة. * مسألة: الغارمون قسمان أحدهما عادم لمصلحة ذات البين وأمره ظاهر مشهور لأنه يحتمل حاله ظاهره فهذا يعطى من الصدقات والثاني غارم لمصلحة نفسه فإن أقام البينة بأن عليه دينا قبلت وكذا إن علم صدقه وإن لم يحصل أحدهما فإن صدقه المدين فالوجه القبول عملا بالعدالة كما قلنا في الكتاب وإن كذبه لم يعطه شيئا وإن لم يعلم حاله من تصديق وتكذيب فالأقرب القبول من غير يمين. * مسألة: ابن السبيل إذا أدعى الحاجة قبل قوله من غير يمين عملا بالأصل وكذا لو قال كان لي مال فتلف وقال الشيخ لا يقبل دعواه إلا بالبينة لامكان إقامتها على التلف مع مخالفة دعواه لأصلية البقاء والأقرب ما قلناه وكذا لو قال لي مال في بلدي وليس لي هنا شئ. * مسألة: ويجوز أن يعطى أطفال المؤمنين الزكاة عند الحاجة عملا بعموم الآية ولا يشترط عدالة الأب عملا بالعموم ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يموت ويترك العيال يعطون من الزكاة قال نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت هم أنهم لا يعرفون قال يحفظ فيهم منهم ويجب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يتهموا بدينهم وإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم. فروع: [الأول] لا يعطى أولاد المشركين لان أحكامهم مختلفة بأحكام آبائهم وكذا لا يعطى أولاد المخالفين. [الثاني] لا يعطى المملوك وإن كان طفلا لان الاعطاء في الحقيقة يكون للمالك. [الثالث] يدفع الزكاة إلى ولي الطفل لأنه المتولي لامره سواء كان رضيعا أو لا وأكل الطعام أو لا ومنع أحمد في إحدى الروايتين من الرضيع.
لنا: العموم ولأنه يحتاج إلى الزكاة في أجرة الرضاع والكسوة والنفقة كأكل الطعام ويجوز أن يدفع إليه إن كان مراهقا. [الرابع] الدفع إلى ولي المجنون لحاجته إليها. * مسألة: المخالف إذا خرج زكاته إلى أهل نحله ثم استبصر أعاد لان المستحق متعين ولم يصل إليه حقه فيبقى المخرج في العهدة ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا:
في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غيرا لزكاة ولا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما