منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٣٧
ما كان على قيمة وقال آخرون الأفضل ما يغلب على قوت البلد وهو قريب لحديث إبراهيم بن محمد الهمداني عن العسكري عليه السلام في قدر فطرة أهل البلاد قال كتب عليه السلام ان الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان التمر و على أهل أوساطه الشام الزبيب وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبان كلها البر والشعير وعلى أهل طبرستان الأرز على أهل الخراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب وعلى أهل مصر البر ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ومن سكن البوادي من الأعراف فعليهم الأقط وهذا التفصيل منه عليه السلام على جهة الاستحباب. * مسألة: وقدرها صاع من جميع الأجناس بصاع الرسول صلى الله عليه وآله وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال سعيد بن المسيب وعطا وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير وأصحاب الرأي نصف صاع من البر وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان إحداهما صاع والأخرى نصف صاع.
لنا: ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله زكاة الفطرة عن كل صغيرا وكبير حرا ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر وصاعا من زبيب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سعد بن سعيد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وفي الصحيح عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال الصغير والكبير والحر والعبد عن كل انسان صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب وفي الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال: يعطى من الحنطة ومن الشعير ومن الأقط صاع ولأنه جنس يجوز اخراجه في زكاة الفطرة فكان متعددا بالصاع كالتمر احتج المخالف بما رواه ثعلبة بن أبي صفر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صاع من القمح بين كل اثنين والجواب: أن ابن المنذر أنكر هذا الحديث ولان ما ذكرناه أحوط وأقرب إلى القياس لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر والصاع أربعة أمداد وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال تصدق عن جميع من يعول من صغير أو كبير أو مملوك على كل انسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير والصاع أربعة أمداد وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الصدقة لمن لم يجب الحنطة أو الشعير يجزي عن القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب لأنا نقول قد ذكر أصحابنا أن ذلك غير في زمن عثمان ومعاوية روى الأصحاب عن أبي عبد الله قال صدقة الفطرة صاع فلما كان في زمن عثمان حوله مدين من قمح وروى الجمهور عن أبي سعيد قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله الفطرة صاعا من طعام أو من شعير أو من تمر أو زبيب أو أقط فلم يزل يخرجه حتى قدم معاوية وكان فيما كلم الناس به إني لأدى مدين من سحر النعام يعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد ولا زال أخرجه كما كنت أخرجه وروى أصحابنا عن عبد الرحمن الحذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما كان من زمن معاوية عدل الناس ذلك إلى نصف صاع من حنطة وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن الفطرة فقال صاع من طعام فقيل أو نصف صاع فقال (بئس الاسم الفسوق بعد الايمان) وإذا كان التغيير حادثا حملنا الأحاديث من طرقنا على التقية وكان العمل بما ثبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله متعينا. * مسألة: والصاع أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي وهو أيضا مائتان واثنان وسبعون درهما ونصف والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمانون حبات من أوسط حبات الشعير يكون مقدار الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني ذهب إليه علماؤنا وقال الشافعي الصاع خمسة أرطال وثلاث بالبغدادي وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وقال أبو حنيفة الصاع ثمانية أرطال. لنا: ما نقل الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يتوضأ بمد ويغتسل بصاع مع أنه صلى الله عليه وآله كان كثيف الشعر تام الخلقة مستطهرا في أفعال الوضوء والغسل فاعلا للمندوب منه من المضمضة والاستنشاق وتكرار الغسلات ويتقدر فعل هذا كله برطل وثلاث في الوضوء وبخمسة أرطال وثلث في الغسل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن محمد الهمداني عن العسكري أبي الحسن عليه السلام قال يدفع الصاع وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما وعن علي بن بلال قال كتب إلى الرجل أسأله عن الفطرة ولم يدفع قال ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي وعن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام قال كتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي وبالوزن ألف ومائة وسبعون وزنة ويؤد ما قلناه أيضا ما قاله أبو عبيدة أن صاعين ونصفا مكوك بالمعدل الملجم العراقي فيكون الصاع خمسي مكوك وهو يقارب ما قلناه احتج أبو حنيفة بما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع والمد رطلان واحتج الشافعي بأنه لما اجتمع الرشيد مع مالك بالمدينة ومعه أبو يوسف واختلفوا في قدر الصاع حمل مالك قوما كثيرا وعددا جما معهم أيضع نقلوا عن آبائهم أنهم كانوا يؤدون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فغيرت فكانت خمسة أرطال وثلثا فرجع أبو يوسف إلى ذلك. والجواب عن الأول: أنه حكاية قال وقوله والمد رطلان من كلام الراوي فلا حجة فيه مع أن أهل النقل صنعوا فيه وعن الثاني: أنه محمول على أرطال المدينة وذلك مقارب ما قلناه. * مسألة: قال الشيخ في أكثر كتبه يجزي من اللبن أربعة أرطال بالمدني ولم نقف فيه على مستند سواء ما رواه القسم بن الحسن رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل عن رجل
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553