ثبوت الأصل الدال على الطهارة. مسألة: ولا يجب الغسل لو مسه بعد تطهيره بالغسل ولا قبل برده بالموت وهو مذهب علماء الأمصار لأنه بعد التطهير طاهر فلا تؤثر في التنجيس العيني والحكمي وقبل البرد طاهر لعدم انتقال الروح بالكلية فلا يؤثر في التنجيس ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا حملته وروي في الحسن عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال فإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه وعن ابن سنان عنه (ع) وإن قبل الميت بعد موته وهو جائز فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ولا بأس بمسه بعد الغسل وتغسيله. فروع: الأول قال الشيخ في المبسوط لو مسه قبل برده لم يجب الغسل ويغسل يده وفى وجوب غسل اليد عندي نظر. الثاني الأقرب في الشهيد أنه لا يجب الغسل بمسه لان الرواية يدل بمفهومها على أن الغسل إنما يجب في الصورة التي يجب فيها تغسيل الميت قبل غسله. الثالث المقتول قودا أو مرجوما أو حدا إذا فعل ما أمر به من الغسل هل يجب الغسل بمسه بعد برده بالموت فيه نظر من حيث أنه قد أمر بالتطهير أولا وأوجب ابن إدريس الغسل به ولو مات حتف أنفه بعد الغسل قبل القتل وجب إعادة الغسل عليه ويجب على من مسه الغسل. الرابع السقط الذي لدون أربعة أشهر لا يجب بمسه الغسل قاله المفيد (ره) وهو قوي لما ذكرناه في المقتول ولأنه لا يسمى ميتا إذ الموت إنما يكون بعد حياة سابقة وهو إنما يتم في أربعة أشهر نعم يجب غسل اليد. الخامس الأقرب أن الغسل يجب بمس الكافر لان في حياته نجس وبالموت لا يزول عنه ذلك الحكم ويحتمل العدم لان قولهم قبل تطهره بالغسل إنما يتحقق في ميت يقبل التطهير. السادس لو تعذر الماء فتيمموا الميت وجب على من مسه بعده الغسل لان النص قيد فيه التطهير بالغسل.
مسألة: ويجب الغسل بمس قطعة من الميت ذات عظم لأنها بعضه فيجب فيها ما يجب فيه ولان المس المعلق عليه الوجوب يصدق بمس الجزء وليس الكل مقصودا والانفصال لا يعين حكما أما لو كانت خالية من العظم لم يجب الغسل بمسها بل يجب غسل ما مسها به خاصة نص عليه الأصحاب وكذا الحكم لو قطعت من حي يجب بمسها الغسل إن كانت ذات عظم وإلا فلا. مسألة: ولو مس ميتا من غير الناس لم يجب الغسل وإنما يجب غسل ما مس به ولا أعرف في عدم وجوب الغسل خلافا ويؤيده ما رواه الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال سألته هل يجوز أن تمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده. فروع: الأول لو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة لم ينجس بالموت لما يأتي فلا يؤثر في التنجيس. الثاني لا فرق بين أن يمس الميتة برطوبة أو لا في إيجاب غسل اليد خاصة ولا فرق بين كون الميتة مأكولة اللحم أو لا. الثالث لو مس الصوف المتصل بها والشعر أو الوبر ففي إيجاب غسل اليد نظر ينشأ من صدق اسم الميتة ومن كون الممسوس لو جز طاهرا فلا يؤثر اتصاله نجاسة المماس. الرابع هل تنجس اليد لو كانت الميتة يابسة فيه نظر ينشأ من كون النجاسات العينية اليابسة غير مؤثرة في الملاقي ومن عموم وجوب الغسل وإنما يكون مع التنجيس وحينئذ يكون نجاستها عينية أو حكمية الأقرب الثاني فلولا مس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته على إشكال وينجس لولا مس الرطبة من الميتة نجاسة عينية. مسألة: قال بعض الجمهور يجب الغسل على من غسل الكافر الحي ولا نعلم له حجة بوجه أصلا مع أن أهل العلم كافة على خلافه وأما كيفية غسل الأموات فتأتي في باب الجنائز إن شاء الله تعالى.
الفصل السادس في الأغسال المندوبة، وهي أما أن يستحب للوقت أو للمكان أو للفعل والأول أقسام، منها: غسل الجمعة وهي مستحب عند أكثر علمائنا وأكثر أهل العلم وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وروي عن مالك أنه واجب وكذا روي عن أحمد أيضا وعن أبي هريرة وهو قول علي بن بابويه من أصحابنا وولده أبي جعفر. لنا: ما رواه الجمهور عن حمزة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من توضى يوم الجمعة فيها وتعرب ومن اغتسل فالغسل أفضل وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاسمع وأنصت غفر له ما بينه و بين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ولو كان واجبا لبينه. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال: سنة ليس بفريضة. وما رواه في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن غسل الجمعة فقال: سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه البرد. وما رواه عن أحمد بن محمد عن القسم عن علي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل العيدين أواجب؟ قال: هو سنة قلت فالجمعة قال: هو سنة ولان الأصل براءة الذمة فشغلها يحتاج إلى دليل وقد وقع الاجماع على الترجيح فنفى الزائد منفيا بالأصل احتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال غسل الجمعة واجب عل كل محتلم وقوله (ع) من أتى منكم الجمعة فليغتسل فالامر للوجوب وعن أبي هريرة عنه (ع) قال: حقا على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما ويغسل رأسه وجسده واحتج ابنا بابويه بما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: غسل الجمعة واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة ا لماء وما رواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: اغتسل يوم الفطر والأضحى والجمعة وإذا اغتسلت ميتا والامر للوجوب وما رواه في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ولا ريب أن