شهر رمضان بأجمعه ويقضي إحدى عشر على ما اخترناه ولو رأت القضاء في أيام الدم صامت شهرين لتحصل بها في كل شهر عشرة أيام. السادس منعها من المساجد والطواف. السابع منعها من قراءة العزائم. الثامن أمرها بالصلاة والغسل عند كل صلاة. فصل: قال ابن بابويه ولا يجوز للحائض أن تخضب لأنه يخاف عليها الشيطان. أقول: وليس مراده بذلك التحريم لما بيناه من الأحاديث الدالة على الجواز وكذا قال والحائض تغتسل بتسعة أرطال من ماء بالرطل المدني وليس المراد بذلك الامر الوجوب لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها وهذا يشعر على أن وصول الماء إلى الجسد مع حصول مسمى الغسل مجز ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال الطامث تغتسل بتسعة أرطال من الماء لا يعارض هذا إذ الامر هنا للاستحباب لا يقال وقد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام كم يكفيها من الماء فقال فرق أبو عبيدة ولا اختلاف بين الناس فيما أعلمه أن الفرق ثلاثة أصوع لأنا نقول إنه على الاستحباب فإن أحدا لا يوجب الاغتسال بفرق. فصل: ولو شكت المرأة في حال الصلاة هل حاضت أم لا دخلت يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها رواه الشيخ وابن يعقوب وفي الطريق ضعف إلا أن فيها احتياطا فلا بأس بالعمل بمضمونها. فصل: فإذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها وبه قال أحمد وإسحاق لان الغسل لا يفيد شيئا من الاحكام وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل للجنابة قال غسل الجنابة والحيض واحد وروي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد. تذنيب: لو اغتسلت للجنابة في زمن حيضها لم يرتفع جنابتها ولم يصح غسلها خلافا لأكثر الجمهور. لنا: أن الحدث ملازم ولان الحيض أكبر من الغسل ولأنه لو توضى ليزيل الحدث الأصغر لم يعتد به مع الجنابة فكذا ها هنا ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل قال لا تغتسل قد جاء ما يفسد الصلاة وروي في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل قال تجعله غسلا واحدا والامر ظاهر للوجوب وروي في الموثق عن الحجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا أو تغتسل مرتين قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها لا يقال يعارض هذا ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن عليه السلام قالا في الرجل مع امرأته فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال غسل الجنابة عليها واجب لأنا نقول سماعة واقفي والراوي عنه عثمان بن عيسى وهو واقفي أيضا فلا تعويل على هذه الرواية على أنا نقول نحن نسلم هذه الرواية فإن الحيض لا يسقط وجوب غسل الجنابة وليس فيها دلالة على وجوب فعل غسل الجنابة حالة الحيض احتج المخالف بأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر كما لو اغتسل الجنب الحدث الأصغر والجواب المنع من بقاء الحدث الأصغر مع غسل الجنابة سلمنا لكنا نقول إن الحدث الأصغر لا يرتفع إلا بمجموع الطهارتين وكان كل واحد منهما كخبر وطهارة وفعل الجزء لا يمنع من فعل الجزء الآخر بخلاف طهارتي الجنابة والحيض على أن الشيخ يلوح من كلامه في التهذيب جواز الاغتسال لرواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها لم تحض قبل أن تغتسل قال إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت واحدا للحيض والجنابة وفي طريقها ابن فضال وعمار الساباطي وكلاهما ضعيفان. فصل: قد بينا الاختلاف في الاكتفاء بغسل الحيض عن الطهارة الصغرى وعدمه فعلى القول بالعدم يجوز تقديم الوضوء وتأخيره وأيهما قدم جاز أن ينوي به استباحة الصلاة وهو ينوي بالمتقدم رفع الحدث أم بالمتأخر لا غير فيه نظر من حيث أن الحدث لا يرتفع إلا بهما فكان الأول غير رافع فلا تنوي به الرفع وأنه مع المتأخر كالجزء فجازت نية رفع الحدث وكان أبي (ره) يذهب إلى الأول وعندي فيه توقف. فصل: ويستحب لها الغسل للآخر والجمعة ودخول الحرم وغيرها من الأغسال المستحبة عملا بالعموم وليس شئ منها رافعا للحدث فلا يصح الحيض للمانعية. فصل: وروى ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله قال من جامع امرأته فهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه وسئل الصادق عليه السلام عن المشوهين في خلقهم فقال هم الذين يأتي آبائهم نسائهم في الطمث قال ابن بابويه ولا يجوز للنساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض لأنهن قد نهى عن ذلك. فصل: ولا بأس أن تغتسل المرأة وعليها الزعفران لرواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الحائض تغتسل وعى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس به. فصل: بدن الحائض والجنب والنفساء ليس بنجس ولو أصاب أحدهم بيده ثوبا رطبا لم ينجس وحكى عن أبي يوسف أنه قال بدن الحائض والجنب نجس حتى لو أدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا وليس بشئ لقوله عليه السلام لعائشة ليست حيضتك في يدك.
الفصل الثالث في الاستحاضة، وهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق لما رواه الشيخ في الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ودم الاستحاضة أصفر بارد وروي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال دم الاستحاضة بارد وروي في الصحيح عن إسحاق بن حريز عن