منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
الأربعة فلا يتعين أحدهما بالنية بل جائز له أن يقصر على الركعتين وجائز أن يتم فلا يحتاج أحدهما إلى التعين والنافلة المعينة كالاستسقاء تفتقر إلى التعيين والراتبة كالنوافل الظهر وغيرها لا تفتقر إلى التعين ولا بد من نية التقرب والندب في الجميع. * مسألة: ويشترط في النية مقارنتها لتكبير الافتتاح ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وابن المنذر وقال أبو حنيفة يجوز أن يتقدم على التكبير بالزمان اليسير. لنا: قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والحال هيئة (لبيان) الفاعل وقت الفعل وقلنا الاخلاص هو النية ولان النية شرط فلا يجوز خلوا العبادة عنها كغيرها من الشرائط احتج بأنها عبادة فجاز أن يتقدم نيتها كالصوم والجواب: العمل بالآية أولى أو يجب استدامة حكمها ليقع الأفعال منوية ولا يشترط استدامتها حقيقة لما في ذلك من المشقة والحرج إن الانسان قد يعرض ما يشغله عن استحضارها فلو أوجبنا الاستدامة حقيقة لما انفك الانسان من الصلاة وذلك ضرر عظيم ونعني باستدامة حكمها أن لا ينوي قطع الصلاة ولو ذهل عنها أو زالت عن خاطره في أثناء الصلاة لم تؤثر ذلك في صحتها.
فروع: [الأول] لو دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها لا يصح صلاته لعدم النية إذ لا جزم مع التردد. [الثاني] لو دخل في الصلاة بنية صحيحة ثم نوى قطعها والخروج منها أو أنه ليستخرج منها أو يتردد هل يخرج أم لا؟ قال الشيخ: ويقوى في نفسي أنها تبطل لأنه عمل بغير نية ولأنه قطع بحكم النية قبل إتمام صلاته ففسدت كما لو سلم للخروج وكذا مع التردد ولان استدامة النية شرط ومع التردد لا استدامة. والآخر عندي أقرب. [الثالث] لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام أو ما أشبهها ثم لم يفعل لم تبطل صلاته لأنه بمجرد النية لا يكون فاعلا ولا يكون رافعا لنية الأولى. [الرابع] قال الشيخ في المبسوط لو نوى بالقيام أو بالقراءة أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته لأنه لا عمل إلا بنية يطابقها.
[الخامس] لو نوى ببعض أفعال الصلاة الرياء بطلت صلاته لأنه فعل منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. [السادس] يجوز نقل النية في مواضع كمن صلى وذكر أن عليه فائتة فإنه يعدل نيته إلى الفائتة وكذا لو نقل الفرض إلى النفل في صورة الجماعة إذا طلب فضلها أو سبق إلى غير صورة الجمعة لورود النص في مثل هذه ولا يجوز التعدي لأنه خارج عن الأصل فيقتصر فيه على مورد النقل. [السابع] لو شك هل نوى أو لا في الحال استأنف لان الأصل العدم فإن النفل أو ذكر للنية استمر لعدم المبطل وغلبة الظن بأن الانتقال بعد الاكمال ولو عمل عملا مع الشك الموجوب للاستيناف لم يصح لأنه عزيز (عرى) عن النية وحكمها فإن استصحاب حكمها مع الشك لا يوجد ولو شك هل نوى فرضا أو نفلا وهو في الحال استأنف أيضا في رواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة فقال (ع) على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوى نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة إذا قمت الفريضة (وأنت تنوى) فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة هي التي قمت فيها ولها وقال (ع) إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته والمراد بهذه الرواية الاستمرار بعد الانتقال ولو شك هل أحرم بظهر أو عصر في الحال استأنفت أيضا لان التعيين شرط وقد زال بالشك. [الثامن] لو تأخرت النية عن التكبير لم يصح لأنه يقتضي وقوع بعض الأفعال غير منوي وقال بعض الحنفية إن كان بحال لو سئل عن صلاته أي صلاة يصلي وأجاب بغير تكلف جاز وليس شيئا وقال آخرون منهم لو تعرض لنية الصلاة ولم يشتغل فيما بين ذلك شئ من أعمال الدنيا كفته تلك النية وجازت صلاته وقد بينا فساده. [التاسع] لا بد من نية الايتمام للمأموم ولا يفتقر الامام إلى ذلك وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.
[البحث الثالث] في تكبيرة الاحرام، وإنما أخرناه عن النية لتقدمها عليه أما حكما أو وجودا وأخرناهما عن القيام لأنه شرط في صحتهما وقد أجمع المسلمون على أن التكبير واجب في الصلاة وهو ركن عندهم عدا الزهري والأوزاعي فإنهما قالا: لو أخل به المصلي عامدا بطلت صلاته ولو أخل به ناسيا أجزأته تكبيرة الركوع وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وقتادة والحكم. لنا: قوله (ع): تحريمها التكبير دل على أن الدخول في الصلاة متوقف عليه وهو شامل للعمد والسهو وأما ما رواه الرفاعة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يقبل الله صلاة أمرء حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد وفي الصحيح عن محمد عن أحدهما (ع) في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال: إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن وعن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع؟ قال: يعيد الصلاة وعن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ينسى أن يكبر حتى قرأ؟ قال: يكبر وإعادة التكبير تستلزم إعادة النية لما بينا من وجوب المقارنة لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي بصير عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع؟ فقال: أجزأ وفي الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة؟
قال: أليس كان من نيته ان يكبر؟ قلت نعم، قال: فليمض في صلاته لأنا نقول أنهما محمولان على من نسي ولم يتيقن الترك بل شك فيه عملا بالجمع بين الأحاديث ويؤيده ما رواه فضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال في الرجل يصلي ولم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر وكذا قوله (ع) ولكن كيف يستيقن وكذا ما ورد في هذا الباب. * مسألة:
وتكبيرة الاحرام جزء من الصلاة لا يكون المصلي داخلا في الصلاة إلا بإكمالها قال الشيخ في الخلاف خلاف لأصحاب أبي حنيفة. لنا: قوله (ع):
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553