الأربعة فلا يتعين أحدهما بالنية بل جائز له أن يقصر على الركعتين وجائز أن يتم فلا يحتاج أحدهما إلى التعين والنافلة المعينة كالاستسقاء تفتقر إلى التعيين والراتبة كالنوافل الظهر وغيرها لا تفتقر إلى التعين ولا بد من نية التقرب والندب في الجميع. * مسألة: ويشترط في النية مقارنتها لتكبير الافتتاح ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وابن المنذر وقال أبو حنيفة يجوز أن يتقدم على التكبير بالزمان اليسير. لنا: قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والحال هيئة (لبيان) الفاعل وقت الفعل وقلنا الاخلاص هو النية ولان النية شرط فلا يجوز خلوا العبادة عنها كغيرها من الشرائط احتج بأنها عبادة فجاز أن يتقدم نيتها كالصوم والجواب: العمل بالآية أولى أو يجب استدامة حكمها ليقع الأفعال منوية ولا يشترط استدامتها حقيقة لما في ذلك من المشقة والحرج إن الانسان قد يعرض ما يشغله عن استحضارها فلو أوجبنا الاستدامة حقيقة لما انفك الانسان من الصلاة وذلك ضرر عظيم ونعني باستدامة حكمها أن لا ينوي قطع الصلاة ولو ذهل عنها أو زالت عن خاطره في أثناء الصلاة لم تؤثر ذلك في صحتها.
فروع: [الأول] لو دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها لا يصح صلاته لعدم النية إذ لا جزم مع التردد. [الثاني] لو دخل في الصلاة بنية صحيحة ثم نوى قطعها والخروج منها أو أنه ليستخرج منها أو يتردد هل يخرج أم لا؟ قال الشيخ: ويقوى في نفسي أنها تبطل لأنه عمل بغير نية ولأنه قطع بحكم النية قبل إتمام صلاته ففسدت كما لو سلم للخروج وكذا مع التردد ولان استدامة النية شرط ومع التردد لا استدامة. والآخر عندي أقرب. [الثالث] لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام أو ما أشبهها ثم لم يفعل لم تبطل صلاته لأنه بمجرد النية لا يكون فاعلا ولا يكون رافعا لنية الأولى. [الرابع] قال الشيخ في المبسوط لو نوى بالقيام أو بالقراءة أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته لأنه لا عمل إلا بنية يطابقها.
[الخامس] لو نوى ببعض أفعال الصلاة الرياء بطلت صلاته لأنه فعل منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. [السادس] يجوز نقل النية في مواضع كمن صلى وذكر أن عليه فائتة فإنه يعدل نيته إلى الفائتة وكذا لو نقل الفرض إلى النفل في صورة الجماعة إذا طلب فضلها أو سبق إلى غير صورة الجمعة لورود النص في مثل هذه ولا يجوز التعدي لأنه خارج عن الأصل فيقتصر فيه على مورد النقل. [السابع] لو شك هل نوى أو لا في الحال استأنف لان الأصل العدم فإن النفل أو ذكر للنية استمر لعدم المبطل وغلبة الظن بأن الانتقال بعد الاكمال ولو عمل عملا مع الشك الموجوب للاستيناف لم يصح لأنه عزيز (عرى) عن النية وحكمها فإن استصحاب حكمها مع الشك لا يوجد ولو شك هل نوى فرضا أو نفلا وهو في الحال استأنف أيضا في رواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة فقال (ع) على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوى نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة إذا قمت الفريضة (وأنت تنوى) فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة هي التي قمت فيها ولها وقال (ع) إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته والمراد بهذه الرواية الاستمرار بعد الانتقال ولو شك هل أحرم بظهر أو عصر في الحال استأنفت أيضا لان التعيين شرط وقد زال بالشك. [الثامن] لو تأخرت النية عن التكبير لم يصح لأنه يقتضي وقوع بعض الأفعال غير منوي وقال بعض الحنفية إن كان بحال لو سئل عن صلاته أي صلاة يصلي وأجاب بغير تكلف جاز وليس شيئا وقال آخرون منهم لو تعرض لنية الصلاة ولم يشتغل فيما بين ذلك شئ من أعمال الدنيا كفته تلك النية وجازت صلاته وقد بينا فساده. [التاسع] لا بد من نية الايتمام للمأموم ولا يفتقر الامام إلى ذلك وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.
[البحث الثالث] في تكبيرة الاحرام، وإنما أخرناه عن النية لتقدمها عليه أما حكما أو وجودا وأخرناهما عن القيام لأنه شرط في صحتهما وقد أجمع المسلمون على أن التكبير واجب في الصلاة وهو ركن عندهم عدا الزهري والأوزاعي فإنهما قالا: لو أخل به المصلي عامدا بطلت صلاته ولو أخل به ناسيا أجزأته تكبيرة الركوع وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وقتادة والحكم. لنا: قوله (ع): تحريمها التكبير دل على أن الدخول في الصلاة متوقف عليه وهو شامل للعمد والسهو وأما ما رواه الرفاعة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يقبل الله صلاة أمرء حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد وفي الصحيح عن محمد عن أحدهما (ع) في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال: إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن وعن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع؟ قال: يعيد الصلاة وعن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ينسى أن يكبر حتى قرأ؟ قال: يكبر وإعادة التكبير تستلزم إعادة النية لما بينا من وجوب المقارنة لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي بصير عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع؟ فقال: أجزأ وفي الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة؟
قال: أليس كان من نيته ان يكبر؟ قلت نعم، قال: فليمض في صلاته لأنا نقول أنهما محمولان على من نسي ولم يتيقن الترك بل شك فيه عملا بالجمع بين الأحاديث ويؤيده ما رواه فضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال في الرجل يصلي ولم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر وكذا قوله (ع) ولكن كيف يستيقن وكذا ما ورد في هذا الباب. * مسألة:
وتكبيرة الاحرام جزء من الصلاة لا يكون المصلي داخلا في الصلاة إلا بإكمالها قال الشيخ في الخلاف خلاف لأصحاب أبي حنيفة. لنا: قوله (ع):