دراهم معجلة عن مأتي درهم ثم أتلف درهما قبل الحول سقطت الزكاة بنقصان النصاب وله الاسترجاع لفقدان الشرط فإن كان قد فرط في ذلك طلبا للاسترجاع لان الزكاة لم يجب عليه عند التفريط. [الثاني عشر] ما تعجله إلى الفقراء يكون في حكم المفقود ويزول ملكه عنه عندنا وعند أبي حنيفة خلافا للشافعي إذا ثبت هذا فنقول إذا كان معه أربعون شاة فعجل واحدة ثم حال الحول سقطت الزكاة عنه عندنا وعند أبي حنيفة و أجزأت عند الشافعي ولو كانت معه مئة وعشرون فجعل شاة ثم نتجت شاة ثم حال الحول لم يجب عليه اخراج آخر عندنا وعند أبي حنيفة خلافا للشافعي {الثالث عشر} لو كان معه خمس من الإبل فعجل عنها شاة وله أربعون من الغنم فهلكت الإبل فإذا صرف شاة إلى الغنم جاز له ذلك لان له الاسترجاع على ما قلنا فالصرف أولى {الرابع عشر} إذا مات المالك بعد تعجيل الزكاة انتقل النصاب إلى الوارث وانقطعت الحول وابتدأ الوارث بالحول وهل يجزى المورث فيه احتمال للاجزاء لان الوارث يقوم مقام الميت في الملك فيقوم مقامه في حقه ولعدمه لأنه يؤدى إلى تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب فإن قلنا بعدم الاجزاء استرجعوها ان كان الميت اشترط التعجيل وإلا فلا {البحث الثاني في المتولي } للاخراج مسألة يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه سواء كان المال ظاهرا أو باطنا وهو قول أكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة ومالك بالفرق في الأموال الظاهرة الا الامام لنا انه حق لأهل السهام فجاز صرفه إليهم كساير الحقوق ويؤيده ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا حمل زكاته على عاتقه فضمها علامة كان ذلك حسنا جميلا احتج أبو حنيفة بقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) ولان أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها والجواب: إنما ذكرتموه لا ينافي ما قلناه لان الآية تدل على الاخذ ولان للامام ولاية الاخذ ونحن لا نمنع ذلك وقال ابن بكير إنما كان أهلها منعوها ونحن نقول بموجبه ولان ما ذكره ينتقض بالأموال الباطنة. * مسألة: الأفضل عندنا صرفها إلى الإمام العادل وبه قال الشافعي والشعبي والأوزاعي وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير يفرقها المالك وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى الأفضل حمل زكاة الزرع إلى الامام وخاصة. لنا: أن الامام أبصر بمواقعها وأعرف بأحوال المستحقين ولان دفعها إليه متفق عليه وصرفها إلى المستحقين مختلفة فيه فيكون أولى ولان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة كانوا يبعدون السعاة لاخذها ولو كان صرف المالك بنفسه أفضل لكان الأولى أمرهم بتفريقها ولان أخذ الامام برئه ظاهرا باطنا بخلاف دفعها بنفسه لجواز أن يعطى الظاهر الفقر وإن لم يكن فقيرا فإنه برئه ظاهرا لا باطنا عندهم احتجوا بأنه أراد دفعها بنفسه إلى المستحقين بيقين البراءة والجواب: أن ذلك يحصل إلى دفعها إلى الامام. * مسألة: ولو لم يجد الإمام العادل فالأفضل دفعها إلى الفقيه المأمون العدل لما ذكرناه من العلة. * مسألة: ولو أخذ الزكاة الجائر ففيه روايتان إحديهما:
الاجزاء وهو قول الجمهور روى الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين وفي الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذ السلطان فقال لا أمرك أن تعيد وعن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم وأنه لهم وأنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوه فجال فكري والله فقلت له يا أبه أنهم إن سمعوا ذلك لم يترك أحد فقال يا بني هي حق أحب الله أن يطهره والرواية الثانية عدم الاجزاء رواها الشيخ عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك هؤلاء المصدقتين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها تجزي عنا؟ فقال: لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها قال الشيخ رحمه الله الأفضل إعادتها مرة ثانية جمعا بين الاخبار. فروع: [الأول] لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا ولو دفعها إليه بإحسان لم يجز عنه وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور أنها تجزي بل قال الشافعي الأفضل وفيها إلى الجائر. لنا: ليس اعلام للآية وهو من أهل الخيانة وهو غير مأمور بأخذها ولا المالك مأمور بإعطائه فلا يحصل الاجزاء والقياس على التأويل باطل للفرق الظاهر. [الثاني] لو عزلها المالك فأخذها الظالم أو بلغت لم يضمن المالك إذا لم يفرط لان له ولاية العزل على ما قدمناه فيصير بعد العزل أمانة فلا يضمن مع عدم التفريط أما لو فرط ضمنها. [الثالث] لو أخذها قبل العزل لم يضمن المالك حصة الفقراء مما أخذ الظالم إجماعا إذا لم يفرط ويؤدي زكاة ما بقي معه على ما تقدم من الخلاف. * مسألة: ولو طلقها الامام وجب صرفها إليه لان الامر بالأخذ للوجوب وهو يستلزم الامر بالاعطاء وفيه بحث ولان له ولاية التفريق والتعيين ولو فرقها المالك حينئذ لم يجز عنه لان التقدير وجوب دفعها إلى الامام مع الطلب وعندي في هذا توقف. * مسألة:
قد بينا أنه يجوز للمالك أن يفرقها بنفسه وأن يحملها إلى بعض إخوان المؤمنين ليفرقها فإن فعل ذلك سقط أسهم السعاة لأنهم إنما يستحقون بالعمل وها هنا لم يعملوا وكذا إذا حملها إلى الامام ففرقها الامام بنفسه سقط سهم العامل أيضا لأنه لم يعمل شيئا ولم يجز للامام أن يأخذ منها شيئا أما عندنا فلانه هاشمي وهي محرمة عليهم وأما عند المخالف فإنه يأخذ رزقه من بيت المال وكذلك خليفة الامام على إقليم أو بلد إذا عمل على الصدقات لم يستحق عوضا وإن تطوع جاز لأنه قائم مقام الامام. * مسألة: ويشترط في العامل ست شرائط البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعدالة والفقه لأنها ولاية شرعية فلا يثبت للطالع والمجنون والعبد لا يملك وهؤلاء لم يعمل على والكافر ليس أهلا للأمانة