من أبي وجحد وأعين بهما من أقر وشهد كان له من الاجر عدد من أنكر وجحد وعدد من أقر وشهد وروي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال:
لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت أو فهمته وأفصح " بالألف والهاء " وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره.
فصل: وإذا نقص المؤذن من أذانه شيئا أتممته أنت مع نفسك تحصل الكمال للسنة ويؤيده ما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص من أذانه. فصل: ويقوم الإمام والمأموم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وبه قال أحمد ومالك وقال الشافعي إذا فرغ من الإقامة وقال أبو حنيفة إذا قال حي على الصلاة فإذا قال قد قامت الصلاة كبر. لنا: ان قوله قد قامت الصلاة صورة إخبار ماض يظهر أثره مع الفعل وقول أبي حنيفة باطل لتفويت بعض أجزاء الإقامة ويؤيده ما رواه الشيخ عن جعفر بن سالم قال سألت أبا عبد الله (ع) إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم. فصل: روى الشيخ وابن بابويه عن علي بن مهزيار عن محمد بن راشد قال حدثني هشام بن إبراهيم أنه شكى إلى أبي الحسن الرضا (ع) سقمه وأنه لا يولد له ولد فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله قال ففعلت فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي وقال محمد بن راشد وكنت دائم العلة ما أنفك منها في نفسي وجماعة خدمي سمعت ذلك من هشام عملت به فأذهب الله عني وعن عيالي العلل. فصل: وروى ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال: أدنى ما يجزي من الأذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة ويفتتح النهار بأذان وإقامة ويجزيك في سائر الصلاة إقامة بغير أذان وروى الشيخ عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لابد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به وسأل فإن كان شديد الوجع؟ قال: لا بد أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة وهذا دليل على شدة اعتناء الشارع بهما لأنهما واجبان لما قدمناه أولا. فصل: روى ابن بابويه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله امتنع بلال من الأذان وقال لا أذن لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وإن فاطمة (ع) قالت ذات يوم: إني أشتهي اسمع صوت مؤذن أبي (ع) بالأذان فبلغ ذلك بلالا فأخذ في الأذان فلما قال الله أكبر الله أكبر ذكرت أباها وأيامه فلم تتمالك من البكاء فلما بلغ إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله سمعت فاطمة شهقة وسقطت بوجهها وغشي عليها فقال الناس لبلال أمسك يا بلال فقد فارقت ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله الدنيا وحلفوا أنها قد ماتت فقطع أذانه ولم يتمه فأفاقت فاطمة (ع) وسألته أن يتم الأذان فلم يفعله وقال لها يا سيدة النساء إني أخشى عليك مما نزلته بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان فأعفته من ذلك وروى أيضا ان رسول الله صلى الله عليه وآله أذن فكان يقول أشهد أني رسول الله وكان يقول تارة أشهد أن محمدا رسول الله. فصل: وذكر فضل بن شاذان في العلل عن الرضا (ع) أنه قال إنما أمر الناس بالأذان لعلل كثيرة منها أن فيه تذكيرا للساهي وتنبيها للغافل وتعريفا لمن جهل الوقت واشتغل عنه ويكون المؤذن بذلك داعيا إلى عبادة الخالق ومرغبا فيها مقرا له بالتوحيد مجاهرا بالايمان معلنا بالاسلام مؤذنا لمن ينسها وإنما يقال له مؤذن لأنه (بالأذان) يؤذن بالصلاة وإنما بدأ فيه بالتكبير وختم بالتهليل لان الله عز وجل أراد أن يكون الابتداء بذكره واسمه واسم الله في أول التكبير في أول الحرف وفي التهليل في آخره وإنما جعل مثنى مثنى ليكون مكررا في آذان المستمعين مؤكدا عليهم أن سهى أحدهم عن الأول لم ينسه عن الثاني ولان الصلاة ركعتان ركعتان فكذلك مثنى مثنى وجعل التكبير في أول الأذان أربعا لان أول الأذان إنما يبدو غفلة وليس قبله كلام ينبه المستمع له فجعل الأولان تنبيها للمستمعين لما بعده في الأذان وجعل بعد التكبير الشهادتان لان أول الايمان هو التوحيد والاقرار لله تعالى بالوحدانية والثاني الاقرار للرسول صلى الله عليه وآله بالرسالة لان أصل الايمان إنما هو الاقرار بالله وبرسوله فإذا أقر العبد لله عز وجل بالوحدانية وأقر للرسول صلى الله عليه وآله بالرسالة فقد أقر بجملة الايمان وإن طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان ولان أصل الايمان إنما هو الشهادتان فجعل شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شهادتان وجعل الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لان الأذان إنما وضع له (الموضع الصلاة) وإنما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان ودعا إلى الفلاح وإلى خير العمل وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه. فصل: روى الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عل) أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس وعن عثمان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما قال إذا كانت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما وإن كنت وحدك فلا يرك قبلهما أذنت أو بعدهما. [الفصل الثالث] في أفعال الصلاة وتروكها وفيه فصول الأول في أفعاله الواجبة العلم بالصلاة الواجبة واجب لتوجه الامر بها للتوقف على معرفتها وهو متوقف على العلم بأجزائها إذ معرفة المركب مسبوقة بمعرفة أجزائه وأجزاء الصلاة تنقسم إلى قسمين واجب وندب وكذا كيفياتها وتروك الصلاة ولا بد من معرفة الواجب ليؤديه على وجهه فإنه لو فعل الواجب بنية الندب بطلت صلاته ولو فعل الندب بنية الواجب دخل تحت حكم من فعل فعلا للصلاة فيبطل مع الكثرة واعلم أن الواجب منه ركن ومنه غير ركن ونعني بالركن هنا ما لو أخل به المصلي عامدا وساهيا ثم ذكر بطلت صلاته وإنا أسوق إليك الأفعال الواجبة أولا وكيفيتها الواجبة والمندوبة وما يليق بفعل فعل ثم أتلو عليك الأفعال المندوبة وكيفياتها وأختم ذلك بالتروك بعون الله تعالى في مباحث.
[البحث الأول] في القيام، * مسألة: القيام واجب وركن