ويضم فيما عداهما حملا على الزكاة ويجب عندنا المخرج خمس لا زكاة وهو معتبر بالقيمة فلا اعتبار باتحاد الجنس بخلاف الزكاة. * مسألة: والنصاب في الغوص دينار واحد فلما بلغ قيمته دينارا وجب فيه الخمس وما نقص عن ذلك ليس فيه شئ ذهب إليه علماؤنا وخالف فيه الجمهور كافة لأنهم بين قائلين بنفي النصاب وإن أوجبوا فيه. لنا: أن اعتبار النصاب توسعة على أهل الضيق وعدم اعتباره إضرارا بهم فيكون منفيا فلا بد من اعتبار النصاب بنفي بعد المواساة ومما يتسع أهل المضايقة وأرباب الغوص به ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال سألت عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس وهو يتناول للغوص خاصة لما بينا من اعتبار النصاب في المعادن وأنه عشرون مثقالا.
فرع: لو غاص فأخرج ما دون ما عن النصاب ثم غاص مرة أخرى فأخرج ما دون النصاب وكمل نصابا ففي وجوب الخمس تردد أقربه الوجوب إن كان تركه في الأول لاستراحة النفس فهي في الهواء وما أشبهه وعدمه إن ترك بنية الاعراض والاهمال. آخر: لا يعتبر في الزائد نصاب إجماعا بل لو زاد قليل أو كثيرا وجب الخمس. * مسألة:
ولا يجب في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات شئ إلا فيما يفضل عن مؤنته ومؤنة عياله سنة كاملة ذهب إليه علماؤنا وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى وإيجاب الخمس قبل اخراج المؤنة مناف لهذا الحديث ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضرب أو على الضياع وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة وعن علي بن مهزيار عنه عليه السلام أنه كتب وقرأه علي بن مهزيار الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.
* مسألة: ولا يجب في الفوائد المذكورة من الأرباح والمكاسب على الفور بل تربص إلى تمام السنة ويخرج عن الفاضل خمسه لعدم الدليل الدال على الفور مع ماله براءة الذمة ولان في الايجاب على الفور ضرر عظيم إذ المؤنة غير معلومة المقدار إلا بعد أن ينقضي المدة لجواز أن يؤكد له أو تزوج النساء أو يشتري الإماء والمنازل أو يخرب عقاره فيحتاج عادته إلى غير ذلك من الأمور المتجددة مع أن الخمس لا يجب إلا بعد ذلك كله فكان من عناية الله تعالى بالمكلف تأخير الوجوب إلى تمام الحول نعم لو تبرع تعجيله بأن يجب من أول السنة ما يكفيه عن الاقتصار وأخرج خمس الباقي كان أفضل لان فيه تعجيلا بالطاعة وإرفاقا بالمحتاج ولان اعتبر الحول في شئ مما يجب فيه الخمس غير ما ذكرناه هنا. * مسألة: ولا يعتبر في غنائم دار الحرب ولا في مال المختلطة حرام بحلاله ولا في الأرض المبتاعة من الذمي نصاب بل يجب الخمس في قليله وكثيره عملا بالعمومات السالمة عن (منار * *) بالتخصيص.
{البحث الثالث} في كيفية قسمته وبيان معرفته، يقسم الخمس في الأشهر بين الأصحاب ستة أقسام سهم الله تعالى وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل وبه قال أبو العالية الرياحي وقال بعض أصحابنا يقسم خمسة أقسام سهم الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى لهم والثالثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. لنا: قوله تعالى: (وأعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه) الآية والعطف يقتضي التشريك وقوله: (ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول) الآية وما رواه الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه آله أنه كان إذا أتى بالغنائم مد يده فيقبض على شئ منه مما حصل في يده جعله في رباح الكعبة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى قال رواه بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال ويقسم الخمس على ستة أسهم وذكرهم بالتعديد كما تضمنته الآية وعن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في قول الله تعالى: (وأعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله) الآية قال خمس الله وخمس الرسول للامام وخمس للقربى لقرابة الرسول للامام واليتامى من يتامى الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم وفي حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام سئل فما كان لله فلمن هو قال للرسول وما كان للرسول فهو للامام وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر رفع الحديث فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم سهم لله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل وكذا في رواية يونس احتجوا بما رواه ابن عباس وعمر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقسم الخمس خمسة أقسام وبما رواه ربعي بن عبد الله بن جارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ثم يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله لنفسه ثم قسم إلى أربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجواب: فعل رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدل على مطلوبكم لجواز اسقاط بعض حقه وقولهم ان الإضافة للتبرك فللافتتاح باسم الله تعالى مجاز لم يدل عليه قرينة فلا يصار إليه وترك الحقيقة الأصلية وظهر من هذا سهم الله تعالى وسهم رسوله لرسوله عليه السلام. * مسألة: قال الشيخان المراد بذي القربى الامام خاصة وهو اختيار السيد المرتضى و أكثر علمائنا وقال بعض أصحابنا المراد به قرابة النبي صلى الله عليه وآله من ولد هاشم وقال الشافعي المراد به قرابة النبي صلى الله عليه وآله من من ولد هاشم والمطلب أخيه يستوي فيه الصغير والكبير والقريب والبعيد لذكر مثل حظ الأنثيين لأنه ميراث وقال المزني من أصحابه وأبو ثور الذكر والأنثى فيه سواء لأنه مستحق بالقرابة. لنا: أن ذي القربى في الآية منفرد فلا يتناول أكثر من الواحد حقيقة فيكون هو الامام وإلا لزم خرق الاجماع وإرادة الجنس من الواحد مجاز وابن السبيل وإن كان منفردا إلا أن المراد به الجنس وإلا لزم الاختلال إذ لا واحد معين