مائة قال نعم حتى تغنيه وعن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة قال قال أبو جعفر عليه السلام إذا أعطيته فاغنه ولأنه بدون الغنا يستحق الاخذ فيختص الدفع إليه ولان الغازي يدع إليهم قدر كفاية الفقر وهذا بيان قول أحمد الثاني احتج المانع بأن الغني يمنع ابتدا وكذا مقارنة. والجواب: المنع من الدفع والمعنى لأنه يستلزم المنع من دفع ما يصير به غنيا. [الرابع] الغارم يعطي ما يدفع قدر حاجته لا غير كثر الدين أو قل ولا يدفع إليه ما يزيد عن دينه لأنه لو أخرجه في غيره استعيد وكذا المكاتب وابن السبيل يعطى به ما يبلغه بلده والغازي يعطى ما يكفيه بغزوه والعامل يعطى قدر أجرته أو شبهه فإن قدر له الامام أجرة ولم يبلغ نصيب تلك الأجرة دفع إليه الامام باقي أجرته من بيت المال ولو أعطاه الامام من سهم غيره جاز بناء على مذهبنا وللشافعي هنا قولان ولو زاد نصيبه عن الأجرة المقررة كان الزائد مصروفا إلى بقية الأصناف. * مسألة: قال بعض علمائنا ويحرم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحق فيه وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس والنخعي ومالك والثوري وأحمد وقال أبو حنيفة يجوز وللشافعي قولان حجة أصحابنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لمعاذ فإن أجابوك أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وهذا يدل اختصاص فقراء بلدهم وبعث الصدقة من اليمن إلى عمر أنكر ذلك عمر وقال لم أبعثك خائبا وللاخذ حرمة ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم فقال معاذ ما بعثت إليك شئ وانا أخذ أحدا يأخذه منى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعف هل عليه ضمانها قال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده ولنا: على جواز النقل ما رواه الجمهور عن معاذ أنه قال لأهل اليمن ائتوني بخمسين أو ليس أخذه منكم في الصدقة فكان الذرة والشعير فإنه أسهل عليكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن درست بن أبي منصور عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الزكاة تبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال: لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع الشك من أبي محمد وعن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح قال قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله قال يضعها في إخوانه وأهل ولايته قلت فإن لم يحضر منهم فيها أحد قال يبعث بها إليهم قلت فإن لم يجد من يحملها إليه قال يدفعها إلى من لا ينصب قلت فغيرهم قال ما لغيرهم إلا الحجر وعن أحمد بن حمزة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك قال نعم والجواب عن الأول: بمنع اقتضاء الإضافة اختصاص نفي المدينة فإن النبي صلى الله عليه وآله قد يضاف إلى غيره بأدنى ملابسة ولهذا يقال لأحدهما حاملي الخشبة حد طرفك ومع التساوي في الأثمار تصح الإضافة وإنكار عمر ليس بحجة لا تدل على التحريم أقصى ما في الباب يدل على الكراهية لخوف الطريق وتعلق الضمان وحديث محمد بن مسلم يدل على وجوب الضمان مع التلف ولى موضع النزاع. فروع: [الأول] إذا قلنا جواز النقل كان مكروها فالأولى صرفها إلى فقراء بلدها دفعا للخلاف. [الثاني] لو نقلها مع وجود المستحق ضمن إجماعا لان المستحق موجود والدفع ممكن فالعدول إلى الغير يقتضي وجوب الضمان ويؤيده رواية محمد بن مسلم وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقمها فضاعت فقال ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها قال لا ولكن إن عرف لها أهل فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها. [الثالث] ولو قلنا بتحريم النقل لنقلها أجزأت إذا وصلت إلى الفقراء ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم و للشافعي قولان وعن أحمد روايتان. لنا: أنه دفع المالك إلى مستحقه فيخرج عن العهدة كما لو خرجها في بلدها احتج المخالف بأنه دفع إلى غير من أمرنا للدفع إليه فأشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف والجواب: المنع من المقدمة الأولى. [الرابع] لو لم يوجد المستحق في بلدها جاز نقلها مع ظن السلامة ولا يضمن مع التلف حينئذ بلا خلاف لان الدفع واجب ولا يمكن إلا بالنقل فيكون جائزا ولا يضمن لأنه تصرف تصرفا مشروعا مأذونا فيه فلا يترتب عليه الضمان ويؤيده روايتا محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. [الخامس] إذا نقلها اقتصر على أقرب الامكان التي يوجد المستحق فيها استحبابا عندنا ووجوبا عند القائلين بتحريم النقل. [السادس] لو كان المال في بلد وصاحبه في آخر استحب له أن يخرج الزكاة بلد المال ولو كان بعضه عنده وبعضه في مصر آخر فالأولى أن يخرج زكاة كل مال حيث هو أما زكاة الفطرة فالأولى أن يخرجها في بلده وإن كان المال في غير بلده لأنه سبب وجوبها فاستحب له اخراجها في بلد السبب. [السابع] لو وجد بعض السهام في بلد فالأولى قسمها أجمع إليه سواء فقد الباقي في كل البلاد أو لم يفقد والشافعي لما حرم النقل جوزه منها على أحد القولين إن كانوا موجودين في غيره من البلاد كأنه يوجب التشريك وإن فقد وفي الجميع أخرج الزكاة على الموجودين. [الثامن] لو لم يجد المستحق استحب له عزلها لأنه مال لغيره فلا يتصرف فيه ويؤيده ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شيئت قال قلت فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي قال نعم لا يضرك ويستحب الايصال بها لأنه ربما أشبهت على الورثة لو فجئته الموت فيكون سببا لمنع المستحق عن جهتها لو أدركته الوفاة ولم يعرض بها وجب عليه الوصية. * مسألة:
ولو اتصف المستحق بصفات مختلفة يستحق بكل واحد منها الزكاة جاز أن يدفع إليه بكل صنف نصيبا فلو كان الفقير غازيا جاز أن يدفع إليه من سهم الفقراء والغزاة وكذا في الأوصاف وللشافعي قولان. لنا: أن السبب علة في المسبب ولا ينافي بينهما فيؤثر كلا منهما في الاستحقاق كما لو كان في الغانمين ذوي