منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٧٣
يجب الزكاة في ماله وقال الشيخ أنه لا يملك شيئا وهو الحق لقوله تعالى: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) وقال تعالى: (ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت إيمانكم من شركاء فيما رزقناكم) ولأنه مال فلا يملك شيئا وحينئذ لا يجب الزكاة عليه ويجب على السيد لأنه مالك متصرف في المال كيف شاء ولو ملكه مولاه شيئا لم يملكه لأنه مال فلا يملك بالتمليك كالسهم قاله أصحابنا فلا يجب الزكاة على العبد ويجب على السيد وللشافعي قولان ففي القديم: أنه يملك وبه قال ابن عمر وجابر وأبي هريرة وقتادة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وفي الجديد: أنه لا يملك وبه قال سفيان الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في الرواية الأخرى فعلى القول الأول لا زكاة على العبد لان العبد وإن كان مملك لأنه أدى يملك لنكاح فيملك المال كالحر لأنه بالآدمية يتمهد للملك لان الله تعالى خلق المال لبني آدم ليستعينونه على القيام بوظائف العبادات فبالآدمية يتمهد للملك كما يتمهد للتكليف والعبادة لأنه ملك ناقص وشرط الزكاة تمام الملك ولا على السيد لان المال لغيره وهو العبد ولا يجب على الانسان زكاة غيره وعلى القول الثاني لا يجب الزكاة على العبد ويجعل على السيد لأنه المالك وقد جعل المال في يد غيره فجرى مجرى الوكيل. فروع:
[الأول] لو كان نصفه حرا ونصفه عبدا وملك من كسبه بقدر حريته فإنه بلغ نصابا وجبت عليه الزكاة خلافا للشافعي. لنا: أنه يملك بجزئه الحر ورث عنه ويتصرف فيه كيف شاء فالملكية كاملة فيه فوجبت عليه الزكاة كالحر الكامل احتج بأن الرق الذي فيه يمنع من تمام ملكه والجواب: المنع من عدم التمامية. [الثاني] المدبر وأم الولد كالقن سواء يقدم خروجهما لوضعيهما عن الرقية. [الثالث] ولا زكاة على المكاتب المشروط ولا المطلق إذا لم يتحرر منه شئ وهو قول أبي حنيفة فإنه أوجب الزكاة في غلته وأبو ثور أوجب الزكاة في ماله. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا زكاة في مال المكاتب ولان الزكاة يجب بطريق المواساة فلا يجب في مال المكاتب لنفقة الأقارب ولأنه ممنوع من التصرف في ماله فملكيته غير تامة لا يقال ينتقض بالمحجور عليه والمال المرهون لأنا نقول الفرق بينهما أن الملك هناك تامة والنقص إنما حصل في الصرف أما في مال المحجور فلبعض تصرفه وأما في المرهون فالمنع بعقد فلا يسقط حق الله بخلاف صورة النزاع فإن المكاتب منع من التصرف لبعض ملك وأما سقوط الزكاة عن المولى فلانه ممنوع من التصرف فيما في يد المكاتب فالملكية ناقصة فيه. [الرابع] إذا عجز المشروط عليه ورد في الرق زال المنع عن السيد ويصرف فيه كيف شاء واستقر الملك في يده واستقبل الحول وضمه إلى ماله كالمال الواحد.
[الخامس] إذا أدى المكاتب نجوم كتابه تحرر واستقر الملك له واستقبل الحول فيجب الزكاة عليه إذا بلغ ما في يده نصابا ولا يزكيه عما مضى بخلاف الضال لان الملك هناك تام لم يزل بالاختفاء وإنما تعذر للتصرف فيه فاستحب الزكاة فيه بخلاف المكاتب لنقصان ملكه. * مسألة: وليس الاسلام شرطا في الوجوب بل تجب الزكاة على الكافر إذا اجتمعت الشرائط فيه عملا بعموم الأوامر وقد تقدم في الأصول ما يدل على كون الكفار مخاطبين بالعبادات نعم لا يصح منه أداؤها لأنها مشروطة بنية القربة وهي لا تصح منه فإذا أسلم فلا قضاء عليه بل سقطت عنه لقوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله ويستأنف الحول عند الاسلام.
[المقصد الثاني] ما يجب فيه وما يستحب وفيه مباحث {الأول} تجب الزكاة في تسعة أصناف هي أنعام وأثمان وأثمار فأنعام ثلاثة الإبل والبقر والغنم والأثمان الذهب والفضة والأثمار الحنطة والشعير والتمر و الزبيب وقد اتفق علماء الاسلام على وجوب الزكاة في هذه الأصناف ولا تجب في غيرها ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والحسن بن الصالح بن حي وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبو عبيدة وأحمد في إحدى الروايتين وللجمهور هنا مخالفة في مواضع.
الأول: قال الشافعي لا تجب الزكاة في شئ من الثمار إلا التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن عمر قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة في هذه الأربعة الحنطة والشعير والزبيب والتمر وعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الحنطة و الشعير والتمر والزبيب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ويزيد بن معاوية العجلي والفضل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال أفرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا عما سوى ذلك وعن زرارة قال سألت أبي جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال قال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج ولان الأصل عدم الوجوب فيصار إليها إلى أن يظهر المنافي ولان غير هذه من الثمار غير منصوص عليه ولا مجمع عليه ولا هو في معناهما في علة الأصناف وكثرة النفع بها فلا يصح قياسه عليهما واحتجاجهم بقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر بعد تسليم عمومه أنه مخصوص بما تلوناه من الأحاديث. [الثاني] لا تجب الزكاة في الزيتون وعليه علماؤنا أجمع وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح والشافعي في الجديد وقال في القديم فيه الزكاة وبه قال الزهري والأوزاعي والليث ومالك
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553