منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٤٣
جرد وذكر التعليل يشعر بالتعدية. [الثالث] كل من وجب تغسيله من الشهداء وغيرهم يجب تكفينه ومن لا فلا. [الرابع] ينزع عن الشهيد كل ما عليه من الحديد والسلاح بلا خلاف لأنه ليس بكفنه ولا ما يشبهه فكان تركه إضاعته أما ما ليس بسلاح ولا هو مما يعتاد لبسه كالجلود الفرو والحشو والحفر (الخف) فقد اختلفوا فيه فالذي عليه الشيخ أنه لا ينزع منه شئ من ذلك إلا الحفر وقال المفيد يدفن بثيابه وينزع من حملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة فإن أصابهما دم دفنتا معه وقال مالك كقول الشيخ وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بقول المفيد والأول أولى لقوله عليه السلام ادفنوهم بثيابهم وهو عام في الجميع وكذا قول الصادق عليه السلام يدفن كما هو بثيابه احتج المخالف بما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله أمر في قتلى أحد بأن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفن بدمائهم وثيابهم واحتج المفيد رحمه الله بما رواه عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه بدم فإن أصابه دم ترك ولا ترك عليه شئ معقود إلا حل. والجواب عن الأول:
إنا نقول بموجبه فإن الحديد ينزع عنه والجلود يجوز أن يكون إشارة إلى الخفين، وعن الثاني: بضعف السند. * مسألة: والمحرم يكفن كالحلال ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا أنه لا يقرب الكافور ولا شيئا من الطيب وقد تقدم ذلك بقي البحث منها عن تغطية رأسه فالذي ذهب إليه علماؤنا أنه يغطى رأسه قالت عائشة وابن عمر وطاوس ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة وقال عطا والثوري والشافعي وأحمد لا يغطى رأسه. لنا: الأصل بطلان هذه العبادة بالثوب فلا يلحقه أحكامها والطيب أخرجناه لدليل أن صح بطل الالحاق وإلا منعنا الحكم في الأصل و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أن الحسين بن علي عليهما السلام صنع بعبد الرحمن بن الحسين ما صنع بالميت غطى وجهه وفي رواية أبي مريم عنها عليه السلام وخمر وجهه ورأسه وفي رواية محمد بن مسلم عنهما عليهما السلام يغطى وجهه وكذا في رواية سماعة عنه عليه السلام احتجوا بما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال في حق الأعرابي الذي وقص به بعيره ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه ملبيا. والجواب: انه معارض بما قلناه من الأحاديث ويحتمل أن يكون ذلك خاصا به. فروع: [الأول] لا بأس أن يكفن في المخيط خلافا لأحمد. لنا: الأصل وما ورد من استحباب التكفين في قميص يصلى فيه واحتجاج أحمد بأنه محرم خطأ قد مر بطلانه. [الثاني] يجب تغطية رجليه وعن أحمد روايتان. لنا: ما تقدم ولأنه لا يمنع من تغطيتهما في حياته وإحرامه الحقيقي فكذا بعد وفاته وإحرامه التقديري بل ذلك أبلغ. [الثالث] يغطى وجهه وقال أحمد في إحدى الروايتين لا يجوز. لنا: ما تقدم. [الرابع] لو كانت الميت الحرة محرمة ألبست القميص جوازا بلا خلاف وخمرت ولا يقرب طيبا ويغطى وجهها خلافا لأحمد. * مسألة: فإذا فرغ الغاسل من تكفينه وضعه على سريره ليصلى عليه ولا نعلم خلافا في ذلك فلا بأس بالنعش وهو التابوت وكرهه الشافعي. لنا: ما رواه الجمهور ان فاطمة عليها السلام هي أول من صنع لها ذلك بأمرها وهي لا تأمر إلا بالراجح ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أول من جعل له النعش قال فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ولان ذلك أستر للميت فكان أولى احتج الشافعي بأن سعد بن أبي وقاص نهى أن يجعل له ذلك والجواب: لا حجة بفعل سعد.
{البحث الرابع} في الصلاة عليه، وهي فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإن لم يقم به أحد استحق بأسرهم العقاب بلا خلاف بين العلماء في ذلك وفيها فضل كثير وثواب جزيل وقال أمير المؤمنين عليه السلام من شيع جنازة كتب له أربعة قراريط لاتباعه إياها وقيراط للصلاة عليها وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية وقال الباقر عليه السلام من شايع جنازة حتى يصلي عليها ثم رجع كان له قيراط فإذا شايعها حتى يدفن كان له قيراطان القيراط مثل جبل أحد وعنه عليه السلام من شيع جنازة أمرء مسلم أعطي أربع شفاعات يوم القيامة ولم يقل شيئا إلا قال الملك ولك مثل ذلك وقال عليه السلام من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكل الله به سبعين ملكا من المشيعين يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف وقال عليه السلام أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن شيع جنازته وقال عليه السلام إذا دخل المؤمن قبره نودي إلا أن أول حبائك الجنة ألا وأول من شيعك المغفرة. * مسألة: ويستحب الاسراع بالجنازة وهو قول العلماء وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أسرعوا الجنازة فإن يكن صالحة فخير بعد موتها إليها وإن كان غير ذلك فشر يضعونه عن رقابكم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا مات الميت أول النهار فلا قيل إلا من قبره وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام لا تنظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها وعجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله وعن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء والذي يقول قفوا والذي يقول استغفروا غفر الله لكم ولان الابطاء مظنة للفساد فكان مكروها. فرع: المراد بالاسراع هنا أسرع لا يخرج عن المشي المعتاد وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجب ويرمل. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مر عليه بجنازة يمحض محضا فقال عليكم بالقصد
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553