منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٧٤
ويعجل ذلك في الصبح ووجه ما قاله الشيخ في الخلاف أن البول حدث فيعفى عما وقع الاتفاق عليه وهو الصلاة الواحدة أما نحن فلما صرنا إلى الحديث الصحيح لا جرم عملنا بما قاله الشيخ في غير ما دل النص لفوته قال في المبسوط لا دليل على وجوب تجديد الوضوء وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به فإن أراد الشيخ بالتجدد التجديد عند كل صلاة فالدليل ما ذكره في الخلاف وإن أراد التجديد بين كل صلاتين من الحواضر فالوجه ما رواه ابن بابويه وروى ابن يعقوب في كتابه في الحسن عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يعتريه البول ولا يقدر عل يحبسه قال إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة لا يقال هذا يدل على سقوط الوضوء عند كل صلاة لأنا نقول لا نسلم عنه دلالته على ذلك بل يحمل على سقوط الوضوء عقيب الحدث المتجدد وأما الجمع فمستفاد من دليل آخر واعلم أن هذا الحديث والحديث الأول دالان على وجوب الاستظهار في منع التعدي بقدر الامكان واما المبطون فإنه تجدد الوضوء لكل صلاة لا يجمع بين صلاتي فرض لان الغائط حدث فلا يستباح مع الصلاة إلا مع الضرورة وهي متحققة في الواحدة دون غيرها ولو تلبس بالصلاة ثم فاجأه الحدث مستمرا تطهر وبنى ولما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال صاحب البطن الغالب يتوضى و يبني على صلاته وروي عن الفضيل بن يسار أنه قال قلت أبي جعفر (ع) أكون في الصلوات فأجد غمزا في بطني أو ضربانا فقال انصرف ثم تؤخر وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم ينقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت وإن قلب وجهه عن القبلة وقال وإن قلب وجهه عن القبلة واعلم أن مجرد ما يحصل في البطن من ذلك غير موجب للطهارة بل مع خروج الحدث ويحل ذلك على من لم يملك نفسه من التحفظ وحكم من يغلبه الحدث المستمر من الريح كالمبطون.
[البحث الخامس] في أحكامه وتوابعه. * مسألة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى ما على اليقين وألقى الشك وهو قول علمائنا أجمع وبه قال الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وسائر أهل العلم فيما علمنا إلا الحسن ومالكا فإن الحسن قال: إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها وإن كان قبل الدخول توضأ ومالك قال: الشك في الحدث إن كان يستنكحه كثيرا فهو على وضوء وإن كان لا يستنكحه كثيرا توضأ. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن زيد قال شكى إلى النبي (صلى الله وآله) الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشئ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وما رواه مسلم عن النبي (صلى الله وآله) إذا وجد أحدكم في بطنه شئ فأشكل عليه أخرج منه أم لم يخرج فلا يخرج عن المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن بكير قال قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن انك قد أحدثت وروي في الموثق عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم يجزه وروي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) فلا ينقض الضوء بالشك وروي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر يقين وإلا فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض الوضوء أبدا الشك لكن اليقين ينقضه بيقين آخر ولان الشك يتطرق في أكثر الأحوال لأغلب الناس وذلك يستلزم الحرج العظيم فيكون منفيا ولأنه إذا شك تعارض الأمران ولا أولوية لأحدهما فيجب سقوطهما والاخذ بالمتيقن كالسلس عنده. فروع: لو ظن الحدث مع يقين الطهارة لا يلتفت لان الظن إنما يعتبر مع اعتبار الشارع له كالشهادة لا كما لو ظن الحاكم ظنا غير منوط بسبب اعتبره الشارع لان في ذلك رجوعا عن المتيقن إلى المظنون وهو باطل. * مسألة: ولو تيقن الطهارة والحدث معا وشك في المتقدم فالمشهور عند أصحابنا الإعادة وهو أحد قولي الشافعي وهو الأقوى عندي والقول الآخر للشافعي الرجوع إلى الزمان السابق على تصادم الاحتمالين فإن كان حدثا بنى على الطهارة لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة ولم يعلم مجرد الانتقاض فصار متيقنا للطهارة شاكا في رفعها فيبني على اليقين وإن كان متطهرا بنا على الحدث لما قلناه ولنا: أنه حالة الدخول في الصلاة غير متيقن للطهارة ولا ظانا لها فلم يسع الدخول حينئذ وما ذكروه ضعيف لأنه كما تيقن انتقاله إلى الطهارة فكذلك تيقن حصول حدث بعد ذلك الحدث فحينئذ تساوى احتمال الطهارة وعدمها فلا يكون كافيا. فروع:
لو تيقن أنه وقت الزوال نقض طهارة وتوضى عن حدث وشك في السابق فها هنا الوجه في استصحاب حال السابق على الزوال فإن كان في تلك متطهرا فهو على طهارته لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضى إذ لا يمكن أن يتوضى عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض هذه الطهارة الثانية مشكوك فلا يزول عن اليقين بالشك وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها اخر ولو شك في يوم فلا يدري تطهر فيه وأحدث أم لا نص الشيخ في النهاية على إعادة الطهارة لأنه غير متيقن لها تدخل في الصلاة يشك الطهارة والوجه عندي النظر إلى ما قبل ذلك الزمان فإن كان متطهرا بنى عليه لتيقن الطهارة وشك الحدث وإن كان محدثا بنى على الحدث لذلك. * مسألة: ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة وجب عليه الطهارة وهو إجماع ولو شك في شئ من أفعالها كغسل الوجه أو اليد فإن كان على حال الطهارة لم يفرغ أعاد على ما يشك فيه وعلى ما بعده وأما السابق فإن حصلت الموالاة صح وإلا فلا لان الأصل عدم فعله والحدث متيقن فيعمل على اليقين وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو لم تمسحه مما سماه الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553