منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٢٥
صدقة بعضهم على بعض قال نعم وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت هل لبني هاشم الصدقة قال لا قلت تحل لمواليهم قال تحل لمواليهم ولا تحل لهم الصدقات بعضهم على بعض. * مسألة: ولا تحرم عليهم الصدقة المندوبة ذهب إليه علماؤنا وهو قول أكثر أهل العلم وعن الشافعي قول بالمنع وعن أحمد روايتان. لنا: أنه يعاون على البر والتقوى فيكون سائغا لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) وما رواه الجمهور عن علي وفاطمة عليهما السلام أنهما وقفا على بني هاشم والوقف صدقة ولا خلاف في جواز معونتهم والعفو عنهم وغير ذلك من وجوه المعروف وقد قال عليه السلام كل معروف صدقة وما رووه عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عليه السلام أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له أتشرب من الصدقة فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له تحل الصدقة لبني هاشم فقال إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا قال فأما غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال هي الصدقة المفروضة ولان المفروضة مطهرة للمال فيبقى الوسخ على المندوبة. * مسألة: وهل تحرم المندوبة على النبي صلى الله عليه وآله عندي فيه تردد قال أكثر علمائنا بعدمه وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان احتج المحرمون بعموم قوله عليه السلام إنا لا نأكل الصدقة ووصف واصف النبي صلى الله عليه وآله لسلمان لما أسلم فقال له أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وكان إذا أتى بطعام سئل عنه فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم وقال عليه السلام إني لا أغلب إلى أهل فأجد التمرة ساقطة على فراش فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقها ولان له مزية على آله عليهم السلام وقد ثبت تحريم المفروضة عليه وعليهم فيختص هو عليه السلام بتحريم المندوبة احتج المجوزون بأنه عليه السلام كان يقرض ويقبل الهدية وكل ذلك صدقة لقوله على السلام كل معروف صدقة وفيه نظر لان المراد بالصدقة المحرمة ما يدفع من المال المحاويج على سبيل سد الخلة ومساعدة الضعيف طلبا للأجر أما ما جرت العادة بفعله على سبيل التردد فكالهدية والقرض ولهذا لا يقال للسلطان إذا قبل هدية بعض أعينه أنه تصدق منه. * مسألة: وقد أجمع علماء الاسلام على تحريم الزكاة على من ولده عبد المطلب وهم الآن بنو أبي طالب من العلويين والجعفريين والعقيليين وبنو العباس وبنو الحارث وبنو أبي لهب لقوله عليه السلام أن الصدقة لا تحل لي ولا لكم يا بني عبد المطلب وقوله عليه السلام أن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب وقول الصادق عليه السلام لا تحل لولد العباس ولا لنظرائهم لبني هاشم لا نعرف خلافا في تحريم الزكاة على هؤلاء واستحقاقهم للخمس وقد وقع الخلاف في بني المطلب وهو عم عبد المطلب فقال المفيد من علمائنا في الرسالة الغرية أنهم يدخلون في حكم بني عبد المطلب فلا تحل لهم الزكاة ولهم الاخذ من الخمس وبه قال الشافعي وقال أكثر علمائنا لا يدخلون معهم ويجوز لبني المطلب الاخذ من الزكاة ولا يستحقون الخمس وبه قال أبو حنيفة وعن أحمد روايتان. لنا: عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء) خرج منه بنو عبد المطلب لشدة قربهم وعلو منزلتهم بالاجماع فيبقى الباقي على العموم وقياس بني المطلب باطل لان بني هاشم أقرب وأشرف وهم آل النبي صلى الله عليه وآله وتخصيص الصادق عليه السلام التحريم يدل على ما نقله عما عدا المخصص وذلك في قوله لا تحل لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم وكذا في قول النبي صلى الله عليه وآله أن الصدقة لا يحل لي ولا لكم يا بني عبد المطلب المراد بذلك كله شرف المنزلة وتعظيم آله عليهم السلام فلو شاركهم بنو المطلب في ذلك لذكره لأنه في معرض التعظيم لسنة ولان المقتضي لاستحقاق الخمس وهو منع الزكاة إن كان هو القرب في بني المطلب وجب مشاركة بني نوفل وعبد الشمس في ذلك وقد وافقنا الشافعي وأحمد على عدم استحقاقهم الخمس وجواز إعطائهم الزكاة فكذا مساويهم في القرابة وهم بنو المطلب احتج المفيد رحمه الله بما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله انا وبنو المطلب لم نعرف في جاهلية ولا إسلام ونحن وهم شئ واحد وهذا حجة الشافعي ولان ذلك حكم يتعلق بقرابة النبي صلى الله عليه وآله فاستوى فيه بنو المطلب وبنو هاشم والجواب عن الأول: أنه خبر نادر فلا يخص به عموم القرآن ومع ذلك فإن في طريقه علي بن فضال وهو ضعيف ويعارض بالاخبار من أهل البيت عليهم السلام وقد ذكرنا طرفا منها، وعن الثاني: أن حقيقته غير مرادة وليس له لفظ يدل بالعموم على شئ وظاهره غير مراد ليس أحدها الآخر مع احتمال إرادة اتحادها في الشرف والتعظيم والمودة والصحبة والعصرة ويؤيده قوله عليه السلام في جاهلية والإسلام فإنه مشعر بالنصرة مع هذه الاحتمالات فلا حجة فيه، وعن الثالث: بأن مطلق القرابة غير كاف لعدم استحقاق نوفل وعبد الشمس مع مساواتهم لبني المطلب في القرابة. * مسألة:
ويجوز أن يعطى مواليهم من الزكاة ونعني بالموالي أن أعان الهاشمي وعليه علماؤنا وللشافعي قولان. لنا: العموم وما رواه الشيخ في الصحيح عن تغلبة بن ميمون قال كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يحل لبني هاشم الصدقة قال لا قلت تحل لمواليهم ولا تحل لهم الصدقات بعضهم على بعض وكان منع الزكاة في مقابلة استحقاق الخمس ومواليهم لا يستحقون الخمس فلا يمنعون احتج المخالف بقوله عليه السلام موالي القوم منه والجواب لا يدل على المنع من الزكاة يقال قدر روى الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال مواليهم منهم ولا يحل الصدقة من القريب بمواليهم لأنا نقول في طريقه ابن فضال وهو ضعيف لأنه محمول على الكراهية أو على الموالي الذين هم
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553