منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
[الثاني] هل يشترط في الكراهية جريان الماء؟ عندي فيه توقف أقربه عدم الاشتراط. [الثالث] لا فرق بين الماء الطاهر والنجس في ذلك.
[الرابع] هل يكره الصلاة على الماء الواقف فيه تردد أقربه الكراهية. * مسألة: ويكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق المكة البيداء وذات الصلاصل وضجنان ويكره الصلاة في وادي الشقرة لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: الصلاة يكره في ثلاثة مواطن من الطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن (ع) إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأن أهم بالصلاة ثم كان دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال: لا تصل في البيداء، وفي الصحيح عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير (ع) قال قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء؟ قال: يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي وروى الشيخ عن أحمد بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تصلي في وادى الشقرة. فروع: [الأول] البيداء في اللغة المغارة وليس ذلك على عمومه ها هنا بل المراد موضع معين روى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قلت وأين حد البيداء؟ فقال: كان أبو جعفر (ع) إذا بلغ ذات الجيش جد في اليسر ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله، قلت فأين ذات الجيش؟ قال: دون الحفيرة بثلاثة أميال وقد ورد أنها أرض خسف روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول صلى الله عليه وآله فيخسف الله تعالى بتلك الأرض وبينها وبين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد وهو نصف فرسخ فحسب. [الثاني] يكره الصلاة في أرض الخسف لأنها مسخوط عليها فليست محلا للإجابة والعبادة وقد روي أن أمير المؤمنين (ع) كره الصلاة في أرض بابل فلا عبر الفرات إلى الجانب الغربي وفاته لأجل ذلك أول الوقت وردت له الشمس إلى موضعها في أول الوقت وصلى بأصحابه العصر ولا نعتقد أن الشمس غابت بالكلية لأنه يحرم تلك الصلاة لأجل كراهية المحل. [الثالث] لو ضاق الوقت وهو في تلك الأرض صلى فيها لأنه محل ضرورة ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن علي بن مهزيار قال سألت من أبي الحسن الثالث (ع) عن الرجل يصير بالبيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع وقد نهي أن يصلي بالبيداء؟ فقال: يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق.
[الرابع] ضجنان جبل بمكة ذكره صاحب الصحاح والصلاصل جمع صلصال وهي الأرض التي لها صوت ودوي الشقرة " بفتح الشين " و " كسر القاف " واحدة الشقرة وهو شقائق النعمان وكل موضع فيه ذلك يكره فيه الصلاة وقيل وادي الشقرة موضع مخصوص بطريق مكة ذكره ابن إدريس والأقرب الأول لما فيه من اشتغال القلب بالنظر إليه وقيل هذه مواضع خسف فيكره الصلاة فيها لذلك. [الخامس] يكره الصلاة في أرض الرمل النهال لأنه لا يتمكن السجود عليه فليتناوله العلة التي أشار إليها الصادق (ع) في الأرض السبخة وهكذا يكره في أرض الوحل و حوض الماء إذا تمكن من استيفاء الواجب أما لو أخل ببعضها فإنه لا يجوز إلا مع الضرورة.
[البحث الثالث] فيما يسجد عليه. * مسألة:
قال علماؤنا لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا ينبت منها كالجلود والصوف والشعر وأشباهها خلافا للجمهور. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين قال صاحب الصحاح السجود وضع الجبهة على الأرض وعن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبهة وهو يدل على وجوب إصابة الجبهة الأرض وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا سجدت فتمكن جبهتك من الأرض وعن حباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكا وذلك يدل على أن السجود لا يجوز على الفرش وإلا لما افتقر إلى الشكوى وكان يشكهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي العباس الفضل عن عبد الملك قال قال أبو عبد الله (ع): لا يسجد إلا على الأرض وما أنبته الأرض إلا القطن والكتان وفي الحسن عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان أولا على طعام ولا علي شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد وعليه عمامة لا يصيب جبهته الأرض؟ قال: لا يجزيه ذلك حتى يصل جبهته إلى الأرض وما رواه الشيخ في الصحيح وابن بابويه جميعا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس وعن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ فقال: لا بأس به إذا كان في حال تقية ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية وعن هشام بن الحكم قال قلت لأبي عبد الله (ع) أخبرني عما يجوز الصلاة عليه وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ولان النبي صلى الله عليه وآله سجد على الأرض وكان ذلك بيانا للواجب فيكون واجبا ولأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي وهو يتناول جميع الأحوال ولان السجود عبادة شرعية يتوقف في ايضاحها على الشرع وقد وقع الاتفاق على الأرض وما أنبتته فيقتصر عليه ولان السجود أبلغ شئ في التذلل فيكون على أبلغ الأحوال وأتمها في الخضوع. * مسألة: ولا يسجد على ما استحال من الأرض وخرج عن استحالة عن اسمها كالمعادن سواء كان منطبقة كالقير والنفط والزرنيخ أو غير منطبقة كالعقيق وشبهه لان النبي صلى الله عليه وآله واظب على
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553