منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ فقال: لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا. فروع: [الأول] حال التقية بعض أحوال الضرورة فيثبت فيها الترخص كغيرها ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد على المسح؟ فقال: إذا كان في تقية فلا بأس وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي (ع) عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ فقال: لا بأس إذا كان في حال تقية. [الثاني] السجود على القطن والكتان أولى من السجود على الثلج لأنه نبات الأرض بخلاف الثلج الذي ليس بأرض ولا منها ويؤيده حديث منصور بن حازم. [الثالث] روى الشيخ عن داود الصيرمي قال سألت أبا الحسن (ع) قلت له إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع؟ قال: إن أمكنك ألا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه. [الرابع] فعل هذه الصلاة على ما ذكرناه لا يسمع القضاء لأنه مأمور بها فكانت مجزية كغيرها. [الخامس] روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن المريض فقال: يسجد على الأرض أو المروحة أو على سواك يرفعه هو الأفضل من الايماء إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنما لم يعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك. [السادس] لا يجوز السجود على الوحل لعدم استقرار الجبهة عليه ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن حد الطين الذي يسجد فيه ما هو؟ قال: أغرقت الجبهة ولم يثبت على الأرض ولو اضطر أومأ لما رواه عمار عن أبي عبد الله (ع) فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماء. [السابع] يكره السجود على الأرض السبخة فقد تقدم. * مسألة: ويشترط لموضع السجود أمران، الملك أو ما في حكمه وقد مضى البحث فيه والطهارة فلو سجد على شئ نجس لم يصح صلاته إجماعا منا وهو قول أهل العلم كافة إلا في رواية عن أبي يوسف أنها يفسد سجدته دون صلاته وليست شيئا لان فساد جزء الصلاة مستلزم فساد ما فيها كما في الركوع احتج بأنه سجد على النجاسة فلا يعتبر فيصير كالعدم وجوابه المنع من عدم اعتبارها في البطلان. فرعان: [الأول] هل يشترط طهارة مواضع الأعضاء السبعة التي يسجد عليها أم لا؟ فاختلف علماؤنا فالأكثر اشترطوا طهارة موضع الجبهة لا غير واستحبوا طهارة الباقي وأبو الصلاح اشترط طهارة الجميع والأقرب عندي ما ذهب إليه الأكثر وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابه إلا أن أبا حنيفة اعتبر الموقف فإن كان موضع القدمين نجسا لم يصح صلاته وقال الشافعي بمثل قول أبي الصلاح. لنا: الأصل عدم الاشتراط ولان موضع اليدين والركبتين على الأرض عنده ليس بشرط للجواز فطهارة موضعها أولى بعدم الاشتراط ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الشاذكونة يكون عليه (عليها) الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ قال: لا بأس وعن محمد بن أبي عمر وقال قلت لأبي عبد الله (ع) إذا صلى على الشاذكونة و قد أصابها الجنابة؟ فقال: لا بأس احتج المخالف بأنه استعمل النجاسة في الصلاة فصار كحاملها والجواب المنع من المقدمتين. [الثاني] إذا تيقن حصول النجاسة في مكان وجهل تعينها فإن كان الموضع محصورا كالبيت وشبهه لم يسجد عليه شئ منه وإن كان متسعا كالصحراء جاز دفعا للمشقة.
[الفصل السادس] في الأذان والإقامة وفيه مباحث {الأول}، الأذان لغة الاعلام قال الله تعالى: (وأذن في الناس بالحج) وقال: (وأذان من الله ورسوله) وقال الشاعر أذاننا ينسها اسما وفي الشرع عبارة عن أركان مخصوصة موضوعة للاعلام بأوقات الصلاة وهو من السنن المؤكدة إجماعا روى الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة وقال صلى الله عليه وآله ثلاث على كثبان المسك يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون رجل نادى بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة ورجل يؤم قوما وهم به راضون وعبد أدى حق الله وحق مواليه ورواه الأصحاب أيضا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن يحيى الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإن أقمت ولم تؤذن صلى خلفك صف واحد ونحوه روي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) وروى ابن بابويه عن عبد الله بن علي قال حملت متاعي من البصرة إلى مصر فقدمتها فبيننا أنا في بعض الطريق إذ انا بشيخ طوال شديد الأدمة أبيض الرأس واللحية عليه طهران أحدهما أسود والآخر أبيض قلت من هذا قالوا هذا بلال مولى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذتك من الواحي فأتيته فسلمت عليه فقلت السلام عليك أيها الشيخ فقال وعليك السلام قلت يرحمك الله حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وما يدريك من أنا فقلت أنت بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فبكى وبكيت حتى أجمع الناس علينا ونحن نبكي قال ثم قال يا غلام من أي البلاد أنت قلت من أهل العراق قال بخ بخ فمكث ساعة ثم قال أكتب يا أخا أهل العراق بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم لا يسألون الله شيئا إلا أعطاهم ولا يشفعون في شئ إلا شفعوا قلت زدني رحمك الله قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أذن أربعين عاما محتسبا بعثه الله يوم القيامة أمنه (امنا) وله عمل أربعين صديقا عملا مبرورا متقبلا قلت زدني رحمك الله قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أذن عشرين عاما بعثه الله يوم القيامة وله من النور مثل نور السماء قلت زدني رحمك الله قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أذن عشر سنين أسكنه الله عز وجل مع إبراهيم في قبته أو في درجته قلت زدني
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553