منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
آخر فرع الذكر على العموم كالتكبير ولأنه ذكر مشروع للامام فشرع وللمأموم كغيره من الاذكار. [الثاني] يستحب أن يجهر به كالتكبير لأنه ذكر شرع للانتقال من ركن إلى آخر ومع الجهل يحصل الاعلام ولا نعرف فيه خلافا. [الثالث] يستحب الدعاء بعد التسميع بأن يقول " الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء، والعظمة لله رب العالمين " سواء كان إماما أو مأموما وهو فتوى علمائنا وقال الشافعي يقول بعد التسميع ربنا لك الحمد إماما كان أو مأموما وقال أبو حنيفة ومالك يقولها المأموم خاصة دون الامام والمنفرد و (قال) لأحمد كالقولين وفي وجوبها عنده قولان. لنا: أن قوله سمع الله لمن حمده إذا كان بالحمد وترغيب فيه فيستحب للامام والمأموم والمنفرد وأولى ما أتى به ما ذكرناه نحن لأنه لفظ القرآن ولما رواه الجمهور عن حذيفة بن اليماني قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فكان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ثم قال الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة رواه أحمد في مسنده ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) ثم قل وأنت منتصب قائم سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت و الكبرياء والعظمة لله رب العالمين يجهر بها صلاتك. [الرابع] قال الشيخ في المبسوط وإن قال ربنا ولك الحمد لم يفسد صلاة واختلفوا في " الواو " فأسقطها الشافعي لأنها للعطف ولا شئ يعطف عليه هنا وأثبتها باقي الجمهور ولان المعطوف عليه هنا مقدر إذا لو أو يدل عليه وتقديره ربنا حمدناك ولك الحمد فيكون ذلك أبلغ في الحمد والأولى عندنا ترك الجميع وقول ما نقل عن أهل البيت (عل). [الخامس] لو عكس فقال من حمد الله سمع له لم يأت بالمستحب خلافا للشافعية. لنا: أنه خلاف المنقول وتمكن المشروع فلا يكون مجزيا كما لو قال في التكبير الأكبر الله احتجوا بأنه أتى باللفظ والمعنى والجواب المنع فإن قوله سمع الله لمن حمده صيغة خبر قد يراد للدعاء ويصلح له وعكسه شرط وجزاء لا يصلح لذلك.
[السادس] لو عطس عند الرفع قال الحمد لله رب العالمين ونوى بذلك التحميد للعطسة والمستحب بعد الرفع جاز خلافا لأحمد. لنا:
ان انضمام هذه النية لم يغير شيئا من مقاصد الكلام فلم يكن مؤثرة في المنع ولأنها عبادة ذات السببين فلم يصر جمعهما في نية واحدة كما لو نوى بالطهارة رفع حدثين. * مسألة: قال الشيخ في المبسوط يكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ويستحب أن يكون بارزة أو في كم ولو خالف لم يبطل صلاته قال ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع صلى قائما فإن أمكنه أن يعتمد ليركع اعتمد واجبا وإن لم يمكنه الركوع الأعلى جانب لزمه ذلك فإن لم يمكنه على ذلك رأسه وظهره فإن لم يقدر أومأ برأسه. * مسألة: ويستحب في حال ركوعه أن يتجافى فلا يضع شيئا من أعضائه على شئ إلا اليدين بلا خلاف ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) لما علمه الصلاة ولم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود وكان محتجا.
[البحث السادس] في السجود، وهو في اللغة الخضوع والانحناء وفي الشرع عبارة عن وضع الجبهة على الأرض وهو خضوع خاص وانحناء خاص فيكون مجازا لغويا وحقيقة شرعية والسجدة بالفتح الواحدة وبالكسر الاسم والمسجد حد المساجد. * مسألة: وهو واجب في الصلاة بالنص والاجماع قال الله تعالى: (واركعوا واسجدوا) وقد ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام السجود في الصلاة ويجب في كل ركعة سجدتان بلا خلاف بين علماء الاسلام وهما معا ركن في الصلاة روى الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تعاد الصلاة إلا في خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود وكل واحدة منهما ليست ركنا على ما يأتي وإن كانت واجبة. * مسألة: ويجب الطمأنينة فيهما والخلاف فيه كما في الركوع. لنا: قوله عليه السلام للمثنى في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ومن طريق الخاصة ما يأتي من وجوب الذكر فيه وهو يستلزم الطمأنينة ويجب فيه السجود على الأعضاء السبعة الجبهة والكفان والركبتان وإبهام الرجلين ذهب إليه الشيخين وأتباعهما وبه قال طاوس والشافعي في أحد قوليه وأحمد و إسحاق وقال علم الهدى: بدل الكفين مفصل الكفين عند الزندين فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي من (في) القول الآخر: لا يجب السجود على غير الجبهة. لنا: قوله تعالى: (وإن المساجد لله) قال جماعة من المفسرين: المراد بها أعضاء السجود السبعة وما رواه الجمهور عن ابن غياث قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمرت بالسجود على سبعة أعظم اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة وعن ابن عمر رفعه أن اليدين تسجدان كما تسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه فإذا رفعه فليرفعهما رواه أبو داود وأحمد وإذا وجب السجود على اليدين وجب على بقية الأعضاء السبعة لعدم القائل بالفرق ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قال أبو جعفر الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين وترغم بأنفك ارغاما أما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله وفي الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام لما علمه الصلاة وسجد عليه ثمانية أعظم الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف وقال سبع منها فرض سجد عليها وهي التي ذكر الله عز وجل في كتابه وقال: (إن المساجد لله) وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ووضع الانف على الأرض سنة احتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام سجد وجهي ولو ساواه غيره لما خصه بالذكر ولان وضع الجبهة على الأرض يسمى سجودا بخلاف غيره
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553