العين وقال الشافعي إن كان الشعر نجسا منع من صحة الصلاة وإن كان طاهرا فإن كان لها زوج أو مولى كره ذلك وإلا فلا وقال أحمد يكره مطلقا ولا بأس بالقرامل وهو اختيار أحمد وابن جبير ونقل عن الشافعي أن الرجل متى وصل شعره بشعر ما لا يؤكل لحمه بطلت صلاته. لنا: أن الشعر غير قابل للنجاسة إن لم يكن من حيوان نجس العين فكان حكمه حكم غيره واما كراهية ذلك فبالاتفاق ومن طريق الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة فالواصلة: هي التي تصل شعرها بغيره أو شعر غيرها، والمستوصلة:
الموصول شعرها بأمرها. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن القسم بن محمد بن علي قال سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق قال: لا بأس ولكن لا تصل الشعر وما رواه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها بعد كلام طويل: لا تصل الشعر بالشعر وهذا النهي ليس للتحريم وإن كان بعض الجمهور قد ذهب إليه عملا بالحديث المتضمن للعن الواصلة والمستوصلة ولنا ظن براءة الذمة والحديث لم يثبت عندنا ولو ثبت فقد روى الشيخ ما يمكن حمله عليه وهو ما رواه سعد الإسكاف قال سئل أبو جعفر (ع) عن القرامل التي يضعها النساء في رؤوسهن تصله بشعورهن فقال: لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها قال قلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصلة فقال: ليس هناك إنما لعن رسول الله عليه وآله الواصلة التي ترى في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصلة ومع تطرق هذا الاحتمال لا يبقى للحديث دلالة على المطلوب. [السابع] لو شرب خمرا أو أكل ميتة ففي قيئه نظر أقربه الوجوب وهو أصح قولي الشافعية وقال بعضهم لا يجب. لنا: ان شربه محرم فاستدامته كذلك لان التعدية موجودة والظاهر أن المنع من الشرب والأكل إنما هو لذلك ولو أدخل وما تحت جلده فثبت عليه اللحم فإن أمكنه نوعه من غير مشقة وجب وإلا فلا والشافعي أطلق وجوب اخراجه وأوجب إعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم.
[الثامن] لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل وطرفه الآخر مشدودا في نجاسة وصلى لم تبطل صلاته لأنه ليس بحامل للنجاسة وسواء كان الحبل مشدودا في كلب أو سفينة فيها نجاسة صغيرين أو كبيرين وسواء كان الطرف الطاهر من الحبل مشدودا في المصلى أو تحت قدميه لا خلاف بين علمائنا فيه وقال أصحاب الشافعي إن كان واقفا على الحبل صحت صلاته وإن كان حاملا له بطلت وقال بعضهم إن كان الكلب كبيرا لا يتحرك بحركته صحت صلاته وإن كان صغيرا يتحرك لو تحرك المصلي بطلب وكذا القول في السفينة وقال آخرون في السفينة إن كان مشدودا في موضع طاهر صحت وإن كان أشد في موضع نجس فسدت والكل باطل إذ بطلان الصلاة يتوقف على الشرع ولا شرع إذ المبطلات مضبوطة. [التاسع] يجوز أن يصلي على فراش قد أصابته نجاسة إذا لم يتعد إليه وكان موضع السجود طاهرا وبعض أصحابنا اشترط طهارة المساجد والبحث فيه سيأتي ويدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله (ع) أصلي على الشاذ كونه وقد أصابها الجنابة قال: لا بأس. * مسألة:
روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يصلح له أن يصيب (حصر) الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه قال: لا بأس.
وهذه الرواية موافقة للمذهب إذ المطلوب الإزالة ولا فائدة في الوعاء الحاوي للمزيل. * مسألة: ولا بأس بالصلاة في ثياب الصبيان وهو قول أكثر أهل العلم لان النبي صلى الله عليه وآله حمل أمامة بنت أبي العاص من الربيع وهو في الصلاة وكان يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين (ع) على ظهره نعم يكره لعدم تحفظهم من النجاسات وكذا لا بأس بالصلاة في ثوب الحائض لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها فقال: نعم لا بأس ويكره إذا لم يكن مأمونة لما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة الحائض تعرق في ثوبها قال: تغسله قلت فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق دون الإزار قال: لا تغسله وليس المراد ان العرق موجب للغسل إذ هو طاهر إلى (و) ما قدمناه في الحديث الأول والآخر بالغسل إنما هو مع ملاقاة النجاسة جمعا بين الأدلة ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه قال: ليس عليها شئ إلا أن يصيب شئ من ثيابها أو غير ذلك من القذر فهل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك بعينه وقد روى الجمهور عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي في شعرنا ولحفنا وهذا محمول على الكراهية أيضا بما رووه عنه (ع) أنه قال إن حيضتك ليست في يدك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله (ع) قال: إن العرق ليس في الحيضة وكذا ثوب الجنب عرق فيه أو لا ويدل عليه ما تقدم ولعاب الصبيان ظاهر وهو مذهب كافة أهل العلم لا يغسل من الثوب ويجوز الصلاة فيه روى الجمهور عن أبي هريرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله حامل الحسين بن علي (ع) قال: عاتقه ولعابه يسيل عليه وحمل أبو بكر الحسن بن علي (ع) على عاتقه ولعابه يسيل عليه وعلي (ع) على جانبه ولم ينكر عليه.
* مسألة: والثوب إذا كان على كافر لم يجز الصلاة فيه فإنه نجس بملاقاته وقد سلف بيان نجاسة الكافر فينجس ما يلاقونه برطوبة وكذا لو قصره أو صبغه أو غسله غزله أو سدره أو بله عند العلم فإنه لا تجوز الصلاة فيه عندنا ويكره الصلاة في ثياب شارب الخمر وغيره من المحرمات ما لم يعلم أنه قد أصاب الثوب شئ من النجاسات.
[البحث الثالث] في الأواني والجلود، * مسألة: أجمع كل من