منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٥٩
مكة كلها مسجد فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع وهو خلاف الاجماع. [الثاني] لا فرق بين المساجد كلها في ذلك إلا مكة وقال أبو حنيفة لا يكره في مسجد اتخذ لذلك. لنا: أن الصلاة على الجنازة في المسجد مكروهة فاتخاذ مسجد لذلك مكروه. [الثالث] ما ذكرناه من الأخبار الدالة على النهي المراد بها نهي الكراهية إجماعا ولما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال: نعم وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك. [الرابع] هل يكره الصلاة في المقبرة عندي فيه تردد ينشأ من صلاة النبي صلى الله عليه وآله على قبر سكينة وهو في المقبرة ومن النهي عن الصلاة في المقابر والأقرب في ذلك الكراهة لان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في المصلى ولم يكن مقبرة والمداومة تدل على الرجحان.
{البحث الخامس} في الدفن، وهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض وإن لم يقم به أحد لحق جميع من علم به الاثم والذم بلا خلاف بين العلماء في ذلك وفيه فضل كثير روى الشيخ عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال من حفر لميت قبرا كان بواه بيتا موافقا إلى يوم القيمة والحق والجواب مواراته في الأرض مع المكنة بلا خلاف وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه ومن طريق الخاصة ما رواه العلا بن (سبابة) عن أبي عبد الله عليه السلام وأدخلته اللحد ووجهته القبلة ولقوله عليه السلام خير المجالس ما استقبل فيه القبلة وهو في حال يطلب له فيه الخير ولأنه أولى من حال التغسيل والاحتضار وقد بينا وجوب الاستقبال هناك والاستقبال به هنا أن يوضع كما توضع وقت الصلاة عليه. * مسألة:
يستحب أن يوضع دون القبر ثم نزل إلى القبر في ثلاث دفعات بأن ينقل قليلا ثم يوضع ثم ينقل ثم يوضع ثم ينقل ويجعل في القبر روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر ثلاثة ثم (واره) وعن محمد بن عجلان قال سمعت صادقا يصدق على الله يعني أبا عبد الله عليه السلام قال: إذا جئت بالميت إلى قبره فلا (تفدحه) بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به. * مسألة: ويستحب أن يوضع رأس الميت عند رجلي القبر ثم (يسل سلا) إن كان الميت رجلا وإن كان امرأة وضعت قدام القبر مما يلي القبلة قال علماؤنا وبه قال ابن عمر والنخعي والشعبي والشافعي وأهل الظاهر قال أصحاب الرأي يوضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة مطلقا. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن سريد الأنصاري أن الحارث أوصى أن يليه عند موته فأدخله القبر من قبل رجلي وقال هذه السنة وقال ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله سل من قبل رأسه سلا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتيت بالميت المقبرة فسله من قبل رجليه وعن محمد بن مسلم قال سألته أحدهما عليهما السلام فقال سل من قبل الرجلين وعن حمير بن نصر الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أن لكل بيت بابا وأن باب القبر من قبل الرجلين وأما اختصاص هذا الحكم بالرجال فلما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن هارون رفع الحديث قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا دخل الميت القبر إن كان رجلا سل سلا والمرأة تؤخذ عرضا وأنه أستر وعن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال سل الرجل سلا واستقبل المرأة استقبالا احتج أبو حنيفة بما رواه إبراهيم النخعي قال حدثني من رأى أهل المدينة في الزمن الأول يدخلون موتاهم من قبل القبلة وأن السل شئ أخذته أهل المدينة. والجواب: أن هذا ضعيف لان النخعي يذهب إلى خلاف ما رواه فلا تعول عليه على أن ذلك خبر واحد لا يعارض ما اتفق أهل الحرمين عليه. * مسألة: يستحب أن ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي إن كان رجلا وإن كان امرأة لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها أو ذو رحم لها وهو وفاق العلماء روى الجمهور عن علي عليه السلام أنه قال أن يلي الرجل أهله ولما توفي النبي صلى الله عليه وآله أتخذه العباس وعلي وأسامة رواه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سله سلا رقيقا فإذا وضعته في لحد فليكن أولى الناس به مما يلي رأسها الحديث وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها ولأنها حالة يطلب (الخط) للميت والرفق به فكان ذو الرحم أولى. فروع:
[الأول] الرجال أولى بدفن الرجال بلا خلاف بين العلماء في ذلك لأنه فعل يحتاج إلى من يكون له بطش وقوة والنساء ليس كذلك. [الثاني] الرجال أولى بدفن النساء أيضا وبه قال الشافعي وعن أحمد روايتان. لنا: ما قدمناه من احتياج البطش والقوة ولان النبي صلى الله عليه وآله لما ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها ولأنه لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وآله في عهد واحد من أصحابه احتج أحمد بأنهن أولى بالغسل فكذا بالدفن والجواب: الفرق أن الغسل يمكنهن فعله ولا يحتاج إلى القوة والبطش ويفتقر إلى عورة الميتة فمنع الرجال منه بخلاف صورة النزاع ولأن المرأة تحتاج إلى كشف وجهها وساعدها وغير ذلك مع مباشرتها للدفن وهو وإنما يحضر الرجال فمتفق منه. [الثالث] الأقارب هنا يترتبون كما في الصلاة لأنه ولاية فيكون الأقرب أولى وقد بيناه في باب الصلاة والزوج أحق من الأقارب كما تقدم ويؤيده ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبره. [الرابع] لو تساوى الأولياء في الأولى إلى الميت قدم الأعلم بالفقه ولأنه يحتاج إلى معرفة مما يفعله في الدفن. [الخامس] لا توقيف في عدد من ينزل القبر وبه قال أحمد وقال الشافعي
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553