كثير في صلاة الحاجة ذكرها الشيخ وغيره في كتب العبادات. * مسألة: وصلاة الشكر مستحبة روى الشيخ عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال في صلاة الشكور إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فصل ركعتين تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك الحمد لله شكرا شكرا وحمدا وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي. * مسألة: وصلاة التوبة مستحبة وروى الجمهور عن علي عليه السلام قال حدثني أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما من رجل أذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلى آخرها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد خمسين مرة لم ينتقل وبينه وبين الله ذنب وقد أورد الشيخ أحاديث كثيرة في عبادات ونوافل منفردة من أرادها فليقف عليها من هناك.
[الفصل الخامس] في الجماعة وفيه مباحث {الأول} قال علماؤنا: الجماعة مستحبة في الفرائض وأشدها تأكيدا في الخمس وليست واجبة إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط السابقة لا على الأعيان ولا على الكفاية وهو مذهب مالك والثوري وأبي حنيفة وبعض الشافعية وقال الشافعي أنها فرض على الكفاية في الخمس وذهب إليه أبو العباس بن شريح وأبو إسحاق وأكثر أصحابه وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وداود و ابن المنذر أنها فرض على الأعيان وهل هي شرط فيها أكثر القائلين بالوجوب ذهبوا إلى أنها ليست شرطا وقال بعض الحنابلة أنها شرط في الصلاة فلو أخل بها بطلت كسائر واجبات الصلوات. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: بفضل صلاة الجماعة على صلاة العيد بخمس و عشرين درجة وذلك يدل على جوازها ولأنه صلى الله عليه وآله لم ينكر على الذين قالا صلينا في رحالنا ولو كانت واجبة لأنكر عليهما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يرى الناس أن الصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة فقال صدقوا وما رواه في الصحيح عن زرارة والفضيل قالا قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي فقال الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له وما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فأقبل بوجهه على الصحابة فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال هل حضروا الصلاة؟
فقالوا لي يا رسول الله، فقال أغيب هم؟ قالوا لا، فقال أما أنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ولو علموا أي فضل فيهما لاتوهما ولو حبوا وذلك يؤتي عدم الوجوب وما رواه عن محمد بن عمارة قال أرسلت أبي الحسن الرضا عليه السلام سألته عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة فقال الصلاة في جماعة أفضل ولأنها لو وجب لكانت شرطا كالجمعة احتج المخالف بقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حال الخوف ولم يجز الاخلال بواجبات الصلاة من أجلها وبما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال والذي نفسي بيده لقد همت أن أمر يخطب (بخطب) ليخطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون بالصلاة فأحرق عليهم بيوتهم وبما رواه ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر لم يقبل منه الصلاة التي صلاها وبما رواه أبو درداء عنه صلى الله عليه وآله قال ما من ثلاثة في قرية أو بلد لا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذنب يأكل القاسية والحديثان الأولان روى أصحابنا ما يقاربهما. والجواب عن الأول: أنها لشدة استحبابها لم يرخص في تركها في حالتي الاختيار والاضطرار كالخوف والعري وذلك لا يدل على الوجوب وأيضا فكل واحد يطلب براءة ذمته مبادر الغلبة ظنه بالتلف وصلاة الجميع دفعة واحدة جماعة أو فرادى مطلوب الترك إذ لا حارس لهم حينئذ فاقتضت الحكمة حكم صلاة الخوف على الوصف المنقول قوله لو لم تكن واجب لم يجز الاخلال بشئ من واجبات الصلاة لها قلنا ولا إخلال فيها لما يأتي من صفتها، وعن الثاني: أنه دال على الاستحباب لا على الوجوب ويزيده اهتمامه عليه السلام بذلك ولم يضيق ولم يوجب ولم يفعل، وعن الثالث: أن المراد بذلك صلاة الجمعة ويحتمل أنه أراد نفي الكمال دون الاجزاء كما في قوله لا صلاة لجار المسجد إلا فيه، وعن الرابع أنه لا يدل على الوجوب (بل) يدل على الاخبار بأن الجماعة تطرد الشيطان وقوله فعليك بالجماعة ليس دالا على الوجوب أيضا (بل) يدل على الحسن (البحث) على فعلها رفعا للاستحواذ. فروع: [الأول] لا ينبغي ترك الجماعة إلا مع العذر عاما كان كالمطر والوحل وخاصا كالمرض والخوف ومدافعة الأخبثين وفوات الرفقة وهلاك الطعام وغير ذلك لشدة استحبابها روى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى الصلاة الخمس جماعة فظنوا به كل خير وروى في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول أما مع المطر بشبهة فإنه يجوز تركها للضرورة وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال قال صاحب الصحاح والنعل الأرض الغليظة برق حصاها لا يثبت شيئا. [الثاني] لا يسقط استحباب الجماعة بفعل الصلاة بل يستحب إعادتها. [الثالث] ولا يجب حضور المسجد لها لأنها ليست واجبة والحضور لاجلها أولا أن لا يكون واجبا وخالف فيه بعض الجمهور فيدل عليه أيضا قوله عليه السلام جعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان رواه مسلم واحتج المخالف بقول