منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢١٧
الشمس يوم الجمعة وهو قول الحسن البصري وطاوس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي وإسحاق وأبي قتادة وعطا خلافا لأبي حنيفة وأحمد. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ومثله رواه أبو قتادة ورواه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده قال قبل الأذان ولان الناس في هذا الوقت ينتظرون الجمعة يشق عليهم مراعاة الشمس وفي ذلك قطع للنوافل ويحتاجون إلى الاشتغال بالصلاة عن النوم أيضا احتجوا بعموم النهي والجواب: أحاديثنا خاصة فتقدم. [السابع عشر] قال بعض الشافعية جمع يوم الجمعة مستثنى لأنه قد ورد في بعض الاخبار أن جهنم تجسر في الأوقات الثلاثة وفي سائر الأيام إلا في يوم الجمعة وهذا ليس بصحيح لعموم النهي إلا ما ورد فيه الاستثناء. * مسألة: اختلف علماؤنا في صلاة الوسطى فقال الشيخ في الخلاف انها الظهر وتبعه جماعة من أصحابنا وبه قال زيد بن ثابت وعائشة و عبد الله بن شداد وقال علم الهدى أنها العصر وتبعه جماعة وقال أبو هريرة و أبو أيوب وأبو سعيد وعبيدة السلماني والحسن والضحاك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد ونقله الجمهور عن علي (ع) قال طاوس وعطا وعكرمة ومجاهد والشافعي هي الصبح وقيل أنها المغرب وقيل هي العشاء والأقرب الأول. لنا: ما رواه الجمهور عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه و اله يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله منها فزلت: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) رواه أبو داود وروى الترمذي وأبو داود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قرأ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين أقول: والعطف يقتضي المغايرة وقد ورد في روايتي عائشة والباقر (ع) لا يقال " الواو " زائدة كما في قوله تعالى: (ولكن رسول الله وخاتم النبيين) لأنا نقول الزيادة منافية للأصل فلا يصار إليها إلا لوجب والمثال الذي ذكروه يمنع زيادة " الواو " فيه بل هي للعطف على بابها ولأنها أشق الصلوات فعلا لا يقال سلمنا في الهاجرة وقت شدة ينازع الانسان إلى النوم والراحة فيكون الامر بالمحافظة عليها أولى احتج السيد المرتضى بإجماع الشيعة على ذلك واحتج أبو حنيفة بما روي عن علي (ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا وعن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة العصر واحتج الشافعي بقوله: قوموا لله قانتين والقنوت طول القيام وهو مختص بالصبح ولأنها من أثقل الصلاة على المنافقين ولهذا اختصت بالوصية بالمحافظة عليها قال الله تعالى: (فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) يعني صلاة الفجر والعصر واحتج القائلون بالعشاء بما رواه ابن عمر قال مكثنا ليلة ينتظر رسول الله صلى الله عليه وآله لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلاث الليل أو بعده فقال أيكم لينتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم و لولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الساعة وقال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الغداة والعشاء ولو يعلمون ما فيها لاتوهما ولو حرا. والجواب عن الأول: بمنع الاجماع فإنا لا نتحققه مع وجود الخلاف، وعن الثاني والثالث: بمنع الروايتين فإن مالكا أخرجهما مع قرب عهده وهما معارضتان بما ذكرناه من الأحاديث وعن الرابع: ان القنوت هو الطاعة فلا يختص الدعاء ولو سلمنا ذلك اختصاص الصبح بذلك ممنوع لما يأتي من استحباب القنوت في الصلوات كلها ولو سلم اختصاص القنوت بالصبح لكن لا نسلم أن الامر بالقيام يستلزم عود ذلك إلى الوسطى وقوله أنها أشد على المنافقين وما بعد ذلك من حججهم ضعيف لأنه لا يعارض ما أوردنا من النصوص هذه الأوهام.
* مسألة: قال الشيخ يكره تسمية العشاء بالعتمة وكأنه نظر إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلواتكم فإنها العشاء وأنهم يقيمون بالإبل ولكن هذا الحديث لم يرد من طرق الأصحاب قال وكذا مكروه تسمية الصبح بالفجر وقال أيضا قضاء نافلة الليل بالنهار أفضل وقضاء نافلة النهار بالليل أفضل وهو حسن لما فيه من المسارعة.
[الفصل الثالث] في القبلة وهو مباحث، {الأول} القبلة هي الكعبة مع الامكان وإلا فجهتها ذهب إليه السيد المرتضى واختاره الجمهور كافة وقال الشيخ الكعبة قبلة أهل المسجد والمسجد قبلة أهل الحرم والحرم قبلة من خرج عنه وقال بعض الشافعية القبلة عين الكعبة للبعيد والقريب. لنا: قوله تعالى: (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) وما رواه الجمهور عن البراء قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم إنه وجه إلى الكعبة فمر رجل كان صلى مع النبي صلى الله عليه وآله على قوم من الأنصار فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال: إن بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد صلوا ركعتين إلى البيت المقدس فقيل لهم أن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553